عرفت مشارطة التحكيم بـ : مشارطة التحكيم عبارة عن اتفاق بمقتضاه يتفق الأطراف في نزاع قائم على إخضاع نزاعهم إلى التحكيم. أما القضاء الفرنسي فمنذ زمن طويل يفرق بين شرط التحكيم وبين مشارطته، حيث أن محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر عام ١٨٤٣ أجازت اللجوء إلى التحكيم بصيغة مشارطة أي بعد بروز النزاع، أما شرط التحكيم الوارد بالعقد فيعد وعدا بالتحكيم يلتزم اطراف النزاع على وفقه الالتزام بمشارطة تحكيم وظل القضاء الفرنسي سائرا بهذا الاتجاه حتى فترة مواكبة لفترة انتهاء الحرب العالمية الأولى، بعدها تأثر الفقه الفرنسي والقضاء الفرنسي بما جاء ببروتوكول جنيف لسنة ١٩٢٣ حيث ساوى بين المفهومين وعززت ذلك اتفاقية الامم المتحدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين لسنة ١٩٥٨ التي أخذت اسمها من مكان توقيعها (نيويورك)، وهذا دفع المشرع الفرنسي متأثرا بما سار عليه الفقه والقضاء الفرنسيين فعدل عن موقفه في التمييز بين شرط التحكيم وبين مشارطة التحكيم حين شرعت احكام التحكيم بالمرسوم رقم ۱۹۸۱/۵۰۰ ، الصادر في ٥/١٢/(۱)۱۹۸۱.