الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف المشارطة / الكتب / الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية / تعريف المشارطة

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    195
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم

تكون باتفاق بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيـم " - والذين نشأ بالفعل نزاعاً بينهم، لحظة إبرام الإتفـاق علـى التحكيـم - بالفصل فيه بواسطة هيئة تحكيم، تتشكل من أفراد عاديين، أو هيئات غـير قضائية، دون المحكمة المختصة أصلاً بتحقيقه، والفصل في موضوعه.