تكون باتفاق بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيـم " - والذين نشأ بالفعل نزاعاً بينهم، لحظة إبرام الإتفـاق علـى التحكيـم - بالفصل فيه بواسطة هيئة تحكيم، تتشكل من أفراد عاديين، أو هيئات غـير قضائية، دون المحكمة المختصة أصلاً بتحقيقه، والفصل في موضوعه.