أما المشارطة فهى محرر يتم الاتفاق عليه بعد قيام النزاع .
وتتحقق الكتابة وفقا لنص القانون ، اذا ورد شرط التحكيم في رسائل أو برقيات متبادلة بين الطرفين ، ويمتد ذلك الى كل وسائل الاتصال المكتوبة.
وإذا كان الاتفاق على التحكيم يتم بواسطة وكيل ، فيلزم أن تكون الوكالة مكتوبة ، اعمالا لنص المادة ( ۷۰۰ ) مدني . ولابد من وكالة خاصة بالنسبة للتحكيم وفقا لنص المادة ۱/۷۰۲ مدنى.