الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / موقف المشرع المصرى والقطري من صورتي التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    349

التفاصيل طباعة نسخ

موقف المشرع المصرى والقطري من صورتي التحكيم

    أخذ قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بصورتي التحكيم (الشرط والمشارطة) فقد نصت المادة العاشرة من القانون في فقرتها الأولى على اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعـض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .

   أما بالنسبة لموقف المشرع القطري من صورتي التحكيم سالفتي الـذكر (الشرط والمشارطة) ، نجد أن المادة (١٩٠) من قانون التحكيم القطري رقـم 13 لسنة ١٩٩٠ تنص في فقرتها الأولى على أنه : " يجـوز الاتفـاق علـى التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما يجوز الاتفاق على التحكيم فـي جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ......".

   والملاحظ على النص القطري المتقدم أن المشرع أجاز الاتفـاق علـى التحكيم بصورتيه (الشرط والمشارطة) ، حيث نص صراحة على جواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، ونعتقد أن ذلك هـو مـدلول لمشارطة التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري ، حيث تطلب المـشرع القطرى ضرورة أن يتم الاتفاق في هذه الحالة على التحكيم بوثيقة تحكيم خاصة أي مستقلة عن العقد الأصلي ، وإن كان نص المادة 1/190 من قانون التحكــم القطري رقم 13 لسنة 1990 من المرونة بحيث يسمح أن يأخذ اتفاق التحكيم صورة الشرط أو المشارطة ، فمدلول النص وعباراته لا تحظـر صـراحة أو ضمناً الاتفاق على التحكيم بعد وقوع النزاع (مشارطة التحكيم) ، ولا نستطيع القول بأن النص يحظر الاتفاق على التحكيم قبل وقوع النزاع (شرط التحكيم) ، وإلا فما تكون جدواه.

   ونستخلص مما سبق أن شرط التحكيم يتضمن قبول مبدأ التحكــم مـن الطرفين في شأن منازعات محتماة في المستقبل وغير محددة ، فـي حـين أن مشارطة التحكيم تنطوي على قبول مبدأ التحكيم بين الطرفين في شـان نـزاع محدد ومعين وقع بالفعل ، وهنا تبرز أهمية التفرقة بينهما ، إذ أن انقضاء أجـل . التحكيم دون صدور حكم في الموضوع بالنسبة لشرط التحكيم ، لا يـؤدي إلـى استرداد قضاء الدولة لولايته حيث يظل ممنوعاً من سماع الدعوى طالمـا بقـى شرط التحكيم قائماً وصحيحاً وقابلا للتطبيق بالنسبة لما قد يطرأ بين الطرفين من منازعات أخرى داخلة في نطاقه ، وهذا يعني أن الأصل هو انقضاء خصومة التحكيم بانقضاء ميعاد التحكيم دون إصدار حكم في الموضوع إلا أنـه يتعـين التفرقة بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم فيما يتعلق بإمكانية الرجـوع إلـى التحكيم مرة ثانية .