الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم

ماهية مشارطة التحكيم

   وعلى ذلك فسبب وثيقة التحكيم هو النزاع الناشئ بين الأطـراف أمـا محلها فهو المسائل التي يشملها التحكيم وتنص المادة 102 من قـانون التحكــم المصري على أن وثيقة التحكيم يجب أن يتم بها تحديد المسائل التـي يـشملها التحكيم وإلا كانت الوثيقة باطلة وهذه المسائل تتعلق بنزاع قائم بالفعـل ويتفـق الأطراف على إخراجه من ولاية القضاء .

   ويلاحظ أن وثيقة التحكيم قد تبرم بصفة مبتدأة دون أن يوجد قبلها شرط تحكيم وقد يكون إبرامها نفاذاً لشرط التحكيم السابق الاتفاق عليه وفي هذه الحالة يكون محل التحكيم هو المنازعات الناشئة عن العقد الذي ورد به شرط التحكــم ما لم يكن الشرط قد حدد منازعات محددة فيجب أن يقتصر الاتفاق على التحكيم على هذه المنازعات فقط .

   وقد جرى العمل أمام هيئات التحكيم الدولية وعلى الأخص غرفة التجارة الدولية بباريس على أن يقوم أطراف النزاع والمحكمين عنـد بـدء إجـراءات التحكيم بتحرير وثيقة يطلق عليها اسم وثيقة التفويض .

   وشروط الإحالة يكون الهدف منها تيسير مهمة المحكم ( المحكمين ) عند الفصل في الخصومة وذلك من خلال بيانات معينة تشتمل عليها تلك الوثيقة .

   والجدير بالذكر إن اتفاق التحكيم سواء كان شرطاً أو مشارطة لا يمكـن أن يستعاض عن وثيقة التفويض لمنح الاختصاص لهيئة التحكــم للفـصـل فـي النزاع فعند غياب هذا الاتفاق . تنعدم كلية أهمية هذه الوثيقة التي لا يمكن بحال أن تقوم مقام اتفاق التحكيم .

   وسواء ورد اتفاق التحكيم في صورة المشارطة أو الشرط ، فإنه يجـب العناية بصياغته . فيجب على الشخص الذي يصيغ اتفـاق التحكيم أن يبـذل قصارى جهده في هذه الصياغة لتأتي ملبية لرغبات الطرفين من ناحية ، ولتفادي احتمالات الخلاف بشأنها بقدر الإمكان من ناحية أخرى . كما يجـب الاهتمـام بمسألة هذا الاتفاق على نحو يكفل الكشف عن الإرادة المشتركة لطرفيه ويتـيح لهذا الاتفاق تحقیق آثاره القانونية التي من أجلها فضل طرفيـه الالتجـاء إلـى التحكيم بدلاً من القضاء العادي.

   ويلاحظ أن الاتفاقيات والقوانين الدولية قد حرصت على المساواة بـين شروط ومشارطة التحكيم ، حيث نجد أن :

اتفاقية نيويورك الصادرة سنة ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكـام المحكمـين الأجنبية ، قد نصت في المادة الثانية فقرة  على أنه " على كل دولة موقعـة الاعتراف بالاتفاق المكتوب الذي يلزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكــم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية والمتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عـن طـريـق التحكيم .

الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي لسنة ١٩٦١ حددت في المادة الأولى - الفقرة الأولى بخصوص نطاق تطبيقها على أنها تطبق على اتفاقات التحكيم التي تبرم لتسوية أنزعة نشأت أو ستنشأ، كما أكدت في الفقرة الثانية أن اتفاق التحكيم ينصرف إما إلى شرط التحكيم السابق على قيام النزاع ، والذي يدرج في العقـد الأصلي ، وإما إلى اتفاق التحكيم اللاحق لوقوع النزاع الذي يوقعه الأطراف أو الذي يرد في مراسلات أو برقيات أو تلكسات .

القانون النموذجي لسنة ١٩٨٥ قد سوى بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، حيث عرف اتفاق التحكيم في المادة 1/7 بأنه " اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة ، كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق تحكيم منفصل .

   وهي تفرقة آخذة في الزوال في إطار التحكيم الداخلي الفرنسي كما أنهـا ليست لها أي قيمة تذكر على صعيد التحكيم التجاري الدولي وتمسك القـانون الفرنسي بهذه التفرقة من الناحية الشكلية في إطار التحكيم الداخلي مبعثه أنه فيما مضى وفي إطار التحكيم الداخلي كان الاتفاق على التحكيم الذي يأخـذ صـورة مشارطة التحكيم هو وحده الاتفاق الصحيح المنتج لآثاره أما شرط التحكيم فإنـه كان لا محل للاعتراف به ولا يرتب آثاره إلا بشرط أن يتم تأكيده مرة أخـرى عند نشأة النزاع على اعتبار أنه مجرد مرحلة تمهيدية سابقة على إبرام مشارطة التحكيم .

   إذا فإن شرط التحكيم يكون موجوداً في بنود العقد قبل إثارة النزاع أو فـي اتفاق مستقل ، أما مشارطة التحكيم فيجوز الاتفاق عليها قبـل حـدوث النـزاع وأيضاً بعد حدوث النزاع ، وفقاً لما رتبته المـادة ٢/١٠ مـن قـانون التحكــم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ علـى إبـرام مـشارطة التحكيم دون تحديـد المنازعات التي يشملها التحكيم بطلان الاتفاق . لذلك تثور المنازعة بين الطرفين حول هذه الجزئية بين من يدعى البطلان لعدم نشأة النزاع بعد أو لعدم تحديده في المشارطة ، ومن يتمسك بصحة الاتفاق لقيام النزاع فعلاً وتحديده وهو ما يحسمه قيام الأدلة من جانب من يتمسك بصحة الاتفاق على وجود النزاع وتحديده .