اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / مشارطة التحكيم
جاءت التشريعات العربية الوضعية متفقه مع أحكام الشريعة الاسلامية حيث أقرت أغلب هذه التشريعات شرعية عقد التحكيم اللاحق للنزاع بمشارطة تحكيم خاصة فمثلاً (الفقرة الأولى من المادة ١٠) من قانون التحكيم المصرى الجديد .
وتتفق التشريعات العربية بالنسبة لمحل التحكيم حيث لا تجيز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (المادة ١١) من قانون التحكيم المصري الجديد .
وكذلك تتفق التشريعات العربية في أن عقد التحكيم يجب أن يكون صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية القانونية للتصرف في حقوقه ، وبذلك لايصح عقد القاصر و المجنون و المعتوه وذي الغفلة والمحجور عليه (المادة 11) من قانون التحكيم المصرى الجديد.
كما تشترط التشريعات العربية أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا (المادة ١٢) من قانون التحكيم المصرى الجديد.
أما بالنسبة لآثار شرط التحكيم ، فالتشريعات العربية الوضعيـة قـد طـورت تفسير قواعـد الشريعة الاسلامية بما يتفق وتطور العلاقات الانسانية ويمكن ايجاز آثار شـرط التحكيم في العقد أو اتفاقية التحكيم اللاحقة (المشارطة) في ظل هذه التشريعات كما يلي:
1- يترتب على شرط التحكيم تنازل الخصوم عن حقهم في الالتجاء الى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ولا يجوز الرجوع عن التحكيم الا باتفاق الطرفين .
2- اذا قام أحد الطرفين برفع دعوى أمام القضاء المختص وكان هناك شرط تحكيم فللطـرف الآخر التمسك بشرط التحكيم وهو دفع بعدم القبـول ليس من النظـام العـام ـ وفي بعض الدول العربية عدم إختصاص كالكويت وتونس والسعودية ـ وهذا مقرر لمصلحة الخصوم ومـن ثـم يجب الدفع بـه فـي أول جلسة وقبل التكلـم فـي مـوضـوع النزاع. وهذا يعني أن المحكمـة لا تقضى بعدم القبول من تلقاء نفسها بل لابد أن يثير الدفع بالتحكيم أحـد الخـصـوم والا أعتـبر السكوت والاستمرار في الدعوى بمثابة تنازل من الخصوم عن شرط التحكيم.
3- استقلال شرط التحكيم عن العقد المدرج به ومن ثم يبقى شرط التحكيم قائما عند انتهاء العقد أو بطلانه لأى سبب من الأسباب.