الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    64

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم

   يمكن استخلاص الخصائص المميزة لمشارطة التحكيم من خلال مجموعة من المحاور ككيفية تشكيل هيئة التحكيم ومدى ولاية هذه الهيئة ومكان وزمان التحكيم وتقرير الإجراءات التي تتبعها فضلا عن القواعد الموضوعية التي تطبقها من غير نسيان أجور المحكمين.

   فمشارطة التحكيم في جوهرها عقد يشير إلى اتفاق الخصوم، ويقوم على مبدأ سلطان الإرادة وهو الذي يعطي للمحكم سلطة البت في النزاع والذي يكون إلزاميا لطرفي العقد" عقد الاتفاق " أو " مشارطة التحكيم وهذه الإلزامية هي التي تميزه عن الوساطة والتوفيق.

   وفى طعن أمام النقض أشار الحكم أن التحكيم هو بنص المادتين ۷۰۳،۷۰۲ من قانون المرافعات على أنه مشارطة بين المتعاقدين، أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين ( ۱۳۱، ۱۳۲ ) مدني، يعد بطلان نسبى بالنسبة إلى عديم الاهلية، فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به.

   كما أن المشارطة قد يشار فيها إلى أن التحكيم قد يكون عن طريق مؤسسة وطنية أو داخلية حسب نوع النزاع واختصاص كل جهة على حدة وهذه المؤسسة أو الهيئة لها من الاختصاص المنوط بها والمحدد دائما في مشارطة التحكيم تحديد قانون التحكيم التي تراها مناسبة مع أحكام المقتضيات المتعلقة بالتحكيم ودون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ، كما لها أيضا أن تعين مكانا ملائما للتحكيم ولو باختيار الأطراف وهو أمر لا يحول دون اجتماع المحكم أو الهيئة الحاكمة في أي مكان تراه مناسبا للقيام بالمهمة المنوطة بهم من سماع الأطراف النزاع والشهود وانتداب خبراء والإطلاع على المستندات المتعلقة بموضوع النزاع. والإجراءات المتبعة في مشارطة التحكيم هي نفس الإجراءات التي تتبع في شرط التحكيم.

   ويترتب على انعقاد مشارطة التحكيم أيا كانت الصورة التي تم عليها إحالته إلى التحكيم : انحسار: ولاية القاضي وبإلزام المحتكمين بحدود ما تم الاتفاق عليه من حيث الموضوع والأشخاص.

   فإن النزاع المتفق على حله والبت فيه عن طريق التحكيم يشمل القضاء العادي التقليدي، ويجعل من المحكمة غير مختصة بالبت في النزاع بل ذهب بعض الفقه إلى القول بأن الدفع بالاتفاق على التحكيم ليس دفعا بعدم الاختصاص وإنما هو دفع بعدم القبول.

107