هو اتفاق التحكيم الذي يبرم بعد وقوع النزاع، بموجب هذا الاتفاق يلتزم وم في نزاع محدد قائم بينهم بالفعل على عرض هذا النزاع على محكم .
والملاحظ أنه قد يقال أن شرط أو بند التحكيم يجيء مقتضبا مقررا فقط مبدأ اتفاق الأطراف على حل منازعاتهم وتسويتها بطريق التحكيم، ومن ثم فإنه يجب أن يكمل بعد نشوء النزاع، بإبرام مشارطة تحكيم تفصيلية بين الأطراف تتضمن تحديدا لموضوع النزاع، ونقاط الخلاف التي يجب حسمها بطريق التحكيم، وأسماء المحكمين، ومكان التحكيم، ولغته، وغير ذلك الجوهرية .
ولا يوجد شكل محدد لمشارطة التحكيم فكل اتفاق على التحكيم يتم بعد حدوث النزاع يسمى مشارطة التحكيم، ويلاحظ هنا أمور لتمييز شرط التحكيم عن مشارطة التحكيم :
أولها : شرط التحكيم لا يكون إلا عن نزاع محتمل الوقوع في المستقبل أما المشارطة فالنزاع قد وقع بالفعل.
ثانيها : في أغلب الأمور لا يتم تحديد النزاع في شرط التحكيم نظرا لان النزاع لم يتحدد بعد، بعكس المشارطة التي يتم التحديد فيها لأن النزاع قد وقع بالفعل؛ وفي هذا يقرر المشرع المصري بطلان مشارطة التحكيم حال إذا لم تحدد المسائل التي يشملها التحكيم .
وقد أجملت محكمة استئناف القاهرة مختلف الفوارق بين شرط ومشارطة التحكيم، وذلك في حكمها الصادر بجلسة 30 يناير 2007 حيث قضت بأن (الأصل في التحكيم - وعلى مـا جـری بـه القضاء ـ أنـه طـريـق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج علـى طـرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم، إلا أن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع لم يوجب تضمين اتفاق التحكيم... تعيينا لموضع النزاع إلا في حالة واحدة وردت في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون، وهي عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء، ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا، أما في حالة ما إذا كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد محدد محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محدداً سلفا في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين، واستعاض عن تحديده سلفا في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون، الذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث إنه بيان مكتوب يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي عليه وإلى كل واحد من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته الختامية، وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة (34) من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بيد أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه على حقه في الاعتراض) راجع محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 91 تجاري، الدعوى رقم 73 لسنة 123 ق تحكيم، جلسة 30 يناير 2007 ، غیر منشور.