وقد أورد المشرع الفرنسي تعريف مشارطة التحكيم في نص المادة (1447) من قانون الإجراءات المدنية بأن "مشارطة التحكيم هي اتفاق بمقتضاه يمكن للأطراف خضوع نزاعهم الذي نشأ بالفصل إلى التحكيم" وقد عبر قانون التحكيم المصري عن مشارطة التحكيم في المادة (2/10) منه بقوله "كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة".
تجدر أهمية الإشارة إلى أنه لا يتم اللجوء إلى مشارطة التحكيم إلا إذا خلا العقد الذي تم إبرامه بين الأطراف من شرط التحكيم.