الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / تحديد النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم : 

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم : 

  يتحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم التي تبرم بعد نشأة النزاع المراد الفصل فيه عن طريق التحكيم بمعرفة الأطراف المحتكمون ، وعلى هذا تنص المادة (١/١٤٤٨) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه يجب أن يحدد الخصوم موضوع النزاع في مشارطة التحكيم، وإلا كانت باطلة ".

  كما تنص المادة ٢/١٠ من قانون التحكيم المصرى على أنه: " يجوز أنَّ يتم إتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ..... وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً".

107