اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / تحديد النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم :
تحديد النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم :
يتحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم التي تبرم بعد نشأة النزاع المراد الفصل فيه عن طريق التحكيم بمعرفة الأطراف المحتكمون ، وعلى هذا تنص المادة (١/١٤٤٨) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه يجب أن يحدد الخصوم موضوع النزاع في مشارطة التحكيم، وإلا كانت باطلة ".
كما تنص المادة ٢/١٠ من قانون التحكيم المصرى على أنه: " يجوز أنَّ يتم إتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ..... وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً".