يقصد بمشارطة التحكيم أي اتفاق يبرمه الأطراف منفصلا عن التقدم الأصلي؛ وذلك باللجوء إلى التحكيم لفض نزاع قائم بالفعل بينهما)، وهو ما . يسمى في بعض الأحيان "وثيقة التحكيم الخاصة".
.فقد يرد اتفاق التحكيم في صورة اتفاق لاحق منفصل عن العقد الأصلي بصدد عرض ما نشأ من نزاع على التحكيم، ويسمى عندئذ." مشارطة التحكيم أو "وثيقة التحكيم الخاصة".
: وهذا الاتفاق - المشارطة - جائز حتى ولو كان النزاع قد عرض على القضاء بشرط ألا يكون قد صدر بشأنه حكم حائز لقوة الأمر المقضيه). وتعد مشارطة التحكيم عقدا قائما بذاته، يتضمن موضوع نزاع قائم ابالفعل بين أطراف عقد التحكيم.
ولذلك يستوي أن يرد شرط التحكيم في عقد منفصل عن العقد الأساسي أو الأصلي، أو أن يرد کبند في العقد الأصلي، في أي مكان من هذا الأخير.
فقد نصت المادة (۱۰) من نظام التحكيم على انه:
۱- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه، سواء
ان شخصا طبيعيا - أو من يمثله - أم شخصا اعتباریا.
٢- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقه رئیل مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامی خاص يجيز ذلك. وبالتالي فإنه يحق لكل سعودي كامل الأهلية - وهي ۱۸ سنة هجرية – وغير محجور عليه وفي كامل قواه العقلية، أن يقوم بإبرام اتفاق التحكيم ش رطا أو مشارطة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن اتفاق الجهات الحكومية على التحكيم يجب أن يكون سابقا عليه الموافقة من رئيس مجلس الوزراء.