الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    هشام محمد ابراهيم السيد الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    332
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

وهذه الصورة وردت أيضاً في المادة ٢/۱٠ من قانون التحكيم المصري.. حيث نصت على أنه "كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً". النزاع ولو كانت قد أقيمت في شانه دعوی أمام جهه قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.

ويبين من النص المتقدم أن مشارطة التحكيم هي "اتفاق التحكيم" الذي یبرم بين الطرفين بعد نشوء النزاع بينهما، ويجوز أن يبرم اتفاق التحكيم في صورة مشارطة، ولو كان النزاع محل المشارطة قد أقيمت في أمام جهة قضائية أياً كانت المرحلة التي فيها الدعوى أو درجة التقاضي ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي.

والفارق الجوهري الذي يميز "مشارطة التحكيم" عن "شرط التحكيم هو توقيت إبرام كل منهما من نشوء النزاع.

فالمشارطة لا تكون إلا بعد نشوء النزاع، والشرط لا يكون إلا قبل نشوء النزاع ويترتب على هذه التفرقة بين صورتي اتفاق التحكيم "الشرط والمشارطة" نتيجة عملية وقانونية هامة تتمثل في:

أن اتفاق التحكيم في صورة الشرط يكون بصدد نزاع محتمل.

أما اتفاق التحكيم في صورة المشارطة فيكون بصدد نزاع قائم .

وترتيباً على ذلك فقد اختلفت المعالجة التشريعية بشأن "تحديد موضوع النزاع محل التحكيم" في كل صورة.

إذ عالج المشرع في قانون التحكيم المصري "عدم التحديد الدقيق للمسائل محل التحكيم الذي أدت إليه احتمالية النزاع في صورة الشرط" بأن أوجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة (30) من ذات القانون على النحو المشار إليه سلفا.

بينما جاءت مختلفة في شأن صورة المشارطة والتي يكون النزاع حال إبرامها قائماً. فأوجب أن يتضمن "اتفاق التحكيم" الذي يرد في صورة "مشارطة" تحديداً للمسائل التي يشملها التحكيم، ورتب على خلوه من هذا التحديد أن يكون اتفاق التحكيم باطلاً.

 معيار التفرقة بين شرط التحكيم ومشارطته هو "الرابطة العضوية بالعقد الأصلي من حيث تحريره" فعد اتفاق التحكيم المرتبط عضوياً بالعقد الأصلي بوروده ضمن بنوده "شرطأ" وعد اتفاق التحكيم الذي يبرم في عقد مستقل عن العقد الأصلي – سواء قبل النزاع أو بعده - مشارطة".

ذلك أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من اتفاق الأطراف على إيرام مشارطة تحكيم بعد نشوء النزاع بالرغم من سبق إبرام شرط تحكيم قبل نشونه سواء في العقد الأصلي أم في وثيقة مستقلة عنه.

بل إن إبرام مشارطة تحكيم بالرغم من وجود شرط التحكيم قد تمليه ضرورات عملية إذا ما كان شرط التحكيم يعتريه نقص أو يشوبه غموض.

وفي هذه الحالة تكون مشارطة التحكيم مكملة لشرط التحكيم أو معدلة لنطاقه.

وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه

"التحكيم وإن كان قد بدأ استناداً إلى شرط التحكيم الوارد في العقد المؤرخ ١٩٩٦/۱۲/۲۳ إلا أن القبول بالتحكيم والموافقة على تشكيل هيئة التحكيم وموضوعاته والقواعد الإجرائية والموضوعية التي تطبق التسويات منازعاتهم تكون تحددت بمشارطة التحكيم الحاصلة في محضر الجلسة التحكيمية يوم ۱۹۹۹/۲/۲۲ باعتبارها الاتفاق النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين في شأن ما تضمنه والكاشفة عن إرادة الطرفين في تعديل نطاق شرط التحكيم الوارد في العقد المؤرخ ١٩٩٦/١٢/٢۳ ولا يوجد في القانون ما يمنع من جواز اتفاق الأطراف على تحديد موضوعات النزاع وولاية المحكمين أمام هيئة التحكيم بل إن نطاق التحكيم يتحدد نهائياً بالطلبات

المتبادلة بين طرفي النزاع أمام هيئة التحكيم".