الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم

مشـارطة الـتحكيم هي : اتفاق بين الأطراف بمناسبة نزاع معين قائم بـالفعل بيـنهم يلتزمون بمقتضاه بعرض هذا النزاع على المحكم أو المحكمين المخـتارين مـن قبلهم، بدلاً من عرض تلك المنازعة على المحكمة المختصة أصلا بنظره، وهي الصورة الأسبق ظهوراً واعترافاً بها. ومشـارطة التحكيم يطلق عليها القانون اليمني مصطلح وثيقة التحكيم حيـث عـرفت المادة ( ۲ ) تحكيم يمني رقم ( ۱۹۹۲ / ۲۲ م ) اتفاق التحكيم بأنه : موافقـة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم أي عقد مستقل أو شرط التحكيم أي بند في عقد ، ولم يوفق المشرع اليمني في استخدام مصطلح وثيقة التحكيم كون الوثيقة تطلق عادة على الأوراق ذات الطابع الدولي كوثيقـة حقـوق الإنسـان، وتطلق في مصر على الورقة التي يحرر فيها عقد الزواج، وفـي حين أن نظام التحكيم السعودي ( م ١٤٠٣ / 46 هـ ) أجاز في مادته الأولى والثانية الاتفاق على التحكيم إلا أنه عاد في المواد الأخرى وأطلق مصطلح وثيقة التحكيم على الاتفاق.

وتبدو فائدة المشارطة في حالة عدم إدراج الأطراف شرط التحكيم " عند إبـرام الاتفاق الأصلي، حيث إن مشارطة التحكيم تفترض مبدئياً عدم وجود شـرط تحكيـم في العقد ثم يقع النزاع بعد ذلك بين طرفي العقد، وقد أقرت معظـم التشـريعات العربية مشارطة التحكيم، والمعيار المميز للمشارطة هو إبرامها بعد قيام النزاع، سواء قبل رفع الدعوى أمام القضاء وهو الأمر الغالب أو بعد رفع الدعوى، حيث يمكن إبرام مشارطة التحكيم في أي حالة تكون عليها إجراءات الدعوى وأمام أي درجة من درجات التقاضي بل وأمام محكمة النقض ويجـوز إبـرام المشارطة ولو كانت القضية في المداولة، طالما لم يصدر فيها حكم، وإذا تم الاتفاق على التحكيم وكانت الخصومة قائمة أمام قضاء الدولة، فإن ذلك يعني ترك الخصومة أمام هذا القضاء كما يعني ذلك أيضا التنازل عن الأحكام السابقة الصادرة لصالح أحد الخصوم قبل إبرام المشارطة، إلا إذا تحفظ الخصـوم فـي حقهـم بالـنص في المشارطة على التمسك بما يكون قد صدر لصالحهم من أحكام قضائية قبل إبرام اتفاق التحكيم. بصدد علاقة والمـنازعة المطـروحة للتحكيم بين أطراف النزاع تكون قانونية محددة سواء كانت العلاقة ناشئة عن تعاقد مبرم بين الأطراف، أو واقعة تحققت وتؤثر على المراكز القانونية للأطراف التي اختارت اللجوء للتحكيم.