هي عبارة عن اتفاق يبرمه الأطراف استقلالا عن العقد الأصلي بعد نشوء نزاع فعلي بينهما بهدف اللجوء إلى طريق التحكيم لفض هذا النزاع .
فهي تكون في حالة مجيء العقد المبرم بين الأطراف خاليا عند نشوء النزاع من شرط تحكيم ، فيتم ابرام مشارطة تحكيم من أجل عرض هذا النزاع على التحكيم لحله ، ولذلك فهي اتفاق بينهم بمناسبة نزاع فلكم فعلا .
وتعد المشارطة عقداً في موضوع تزاع نشأ فعلا، ولذلك يشترط لصحة عقد المشارطة ما يشترط لصحة العقود الأخرى، وتعد من العقود المسماة، وقد تبطل المشارطة بسبب من الأسباب الواقعية باعتبارها عقداً مستقلا وما دام أن المشاركة عقد فهذا لا يمنع الأطراف من إبرامها حتى قبل نشوء النزاع .
وكما انه يجوز إبرام مشارطة التحكيم بعد قيام النزاع فمن الجائز إبرامها بعد أن يلجأ الأطراف إلى القضاء العادي حتى لو تبين لهم - بعد إقامة الدعوى - أن مصالحهم تتفق مع ترك النزاع أمام القضاء وإبرام اتفاق تحكيم بينهم .
من مميزات مشارطة أنها تتضمن الكثير من التفصيلات أما شرط التحكيم فهو يأتي بشكل مجمل في الغالب ولا يعدو أن يكون إلا بندا من بنود العقد .