مشارطة التحكيم الإلكتروني: هي اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية كانت أم غير عقدية على الالتجاء إلى التحكيم الإلكتروني لفض كل أو بعض المنازعات التي نشأت بينهما، بمعنى أن مشارطة التحكيم الإلكتروني تكون باتفاق مستقل ولاحق على العقد الأصلي.
وتفترض مشارطة التحكيم الإلكتروني عدم وجود شرط تحكيم في العقد الأصلي، ولا في اتفاق لاحق على العقد الأصلي.
بمعنى أن مشارطة التحكيم تتعلق بنزاع قائم فعلاً ومؤكد محدد وواضح، ويمكن إبرام مشارطة تحكيم إلكتروني بين أطراف التحكيم باستخدام وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عبر وسائط إلكترونية بالشكل المتعارف عليه حديثاً في كثير من دول العالم في إبرام العقود الإلكترونية. وقد يسند الأطراف فض النزاع إلى مركز تحكيم إلكتروني بإرسال رسالة إلكترونية باتفاقهما على عرض النزاع القائم بينهما على أي من مراكز تسوية المنازعات إلكترونياً التي تقدم خدمة التحكيم الإلكتروني.
بمعنى أنه يمكن أن تتم مشارطة التحكيم الإلكتروني بصورة إلكترونية عندما يرسل أطراف النزاع إلى مركز التحكيم الإلكتروني رسالة إلكترونية باتفاقهما على عرض النزاع على هذا المركز.
وعلى ذلك لا يجوز الاتفاق على التحكيم الإلكتروني في صورة شرط تحكيم بالعقد الأصلي إذا كان أحد الطرفين مستهلكا خشية قيام المستهلك بالتنازل عن حقوقه مقدما بتوقيعه على عقود انفرد التاجر المحترف بإعدادها كاملة بما تضمنته من شرط تحكيم وشروط أخرى.