الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / أثر مشارطة التحكيم في مدة إسقاط الخصومة ومدة تقادم أصل الحق المدعى به

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    150

التفاصيل طباعة نسخ

أثر مشارطة التحكيم في مدة إسقاط الخصومة ومدة تقادم أصل الحق المدعى به :

    نفرق في هذا الصدد بين حالة الاتفاق على التحكيم بعد رفع الدعوى أمام القضاء وحالة الاتفاق عليه قبل رفعها إلى القضاء .

    وفي الحالة الأولى ، يكون الالتجاء إلى القضاء قد قطع المدة المسقطة لأصل الحق عملا بالمادة ۳۸۳ من القانون المدنى ، ويبقى هذا الأثر ما بقيت الخصومة قائمة ، ويكون أصل الحق في مأمن من أى سقوط أساسه مضى المدة ، وتكفل الخصومة حماينه ولو وقف السير فيها المدة المسقطة للحق بالتقادم ما دامت لم تنقض بسبب من أسباب السقوط فاذا انقضت دون الحكم في موضوعها زالت وزالت كافة الآثار المترتبة عليها ولا تعتبر المطالبة بالحق في الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوط الخصومة ..

   بقائها معلقة بحيث يستأنف سيرها إذا لم يتم التحكيم - ذلك الاتفاق يعد مانعاً قانونياً يحول دون موالاة اجراءات الخصومة فتقف مدة سقوط الخصومة ، وتقف أيضاً مدة السنة أشهر المقررة في المادة ۱۲۸ – التي تجيز وقف الدعوى بناء على اتفاق طرفيها بشرط ألا تزيد مدة الوقف على سنة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق ، والتي توجب تعجيل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية مدة الوقف وإلا أعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركاً استثنافه. وتقف المدة المتقدمة طوال الوقت الذي تستغرقه الدعوى أمام المحكم ، ولا تستأنف سيرها بانقضاء الموعد المحدد الذي ليتعين على المحكمين أن يفصلوا في النزاع خلاله . وان وقف السير في الخصومة بعدئذ المدة المسقطة لها جاز اسقاطها بطللب يقدم إلى المحكمة طبقاً للقواعد العامة . وغنى عن البيان أنه من الجائز اسقاط الخصومة – أمام المحكمة المختصة - عند الطعن في حكم المحكم بطريق التماس إعادة النظر . -

    وفى حالة الاتفاق على التحكيم قبل رفع الدعوى إلى القضاء . فقد قيل إنه يقطع مدة التقادم شأنه شأن التكليف بالحضور .

     وقضت محكمة النقض بأن مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أبيها في ذاته التقادم، وإنما يقطعه الطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه .

     ونحن نرى أن الرأى الأول هو الصحيح على اعتبار أن الاتفاق على التحكيم في ذاته يعد مانعاً قانونيا يحول دون الالتجاء إلى القضاء ، ويعتبر بمثابة مطالبة بالحق بالنسبة إلى الدئن ، ولا تبدأ مدة جديدة للتقادم إلا بعد سقوط ذات المشارطة بالتقادم أو بعد انقضاء الخصومة أمام المحكم بغير حكم فى موضوعها ، أو بعد اعلان الحكم الصادر من المحكم ،