وجوب استبعاد ما قضى به المحكم خارجا عن مشارطة التحكيم :
يجب استبعاد ما قضى به المحكم بالقضاء خارجا عن مشارطة التحكيم، وقضت محكمة النقض بأنه إذا تعذر فصل هذا القضاء عن باقي ما قضى به ( متمشياً مع المشارطة ) فان حكم المحكم يبطل : وكذلك الحال - من باب أولى - إذا كان بين القضائين رباط لا يقبل التجزئة ، هذا مع ملاحظة أن التحكيم بالصلح لا تقبل التجزئة .