الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / وجوب استبعاد ما قضى به المحكم خارجا عن مشارطة التحكيم :

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

وجوب استبعاد ما قضى به المحكم خارجا عن مشارطة التحكيم :

   يجب استبعاد ما قضى به المحكم بالقضاء خارجا عن مشارطة التحكيم، وقضت محكمة النقض بأنه إذا تعذر فصل هذا القضاء عن باقي ما قضى به ( متمشياً مع المشارطة ) فان حكم المحكم يبطل  : وكذلك الحال - من باب أولى - إذا كان بين القضائين رباط لا يقبل التجزئة ، هذا مع ملاحظة أن التحكيم بالصلح لا تقبل التجزئة .