عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر من الأشخاص المتنازعة لعرض نزاعهم على المحكم أو أكثر من اختيارهم دون قضاء الدولة.
البطلان في قانون المرافعات، أن البطلان المنصوص عليه في المادة2/10 من قانون التحكيم المصري، بسبب عدم تحديد المسائل المتنازع عليها في مشارطة التحكيم، يمكن التغلب عليه من خلال تحديد تلك المسائل في بيان الدعوى، كما هو الحال من بالنسبة لشرط التحكيم، إذ لا بطلان إذا تحققت الغاية من الأمراء، كما يمكن تصحيح ذلك في مرحلة لاحقة لإبرام الشرطة بن الأطراف، وذلك من خلال الرسائل والفاكسات المتبادلة بين الطرفين، إذ يتضح أن إعمال النصوص السابقة هو الذي قلل من التناقض نص بين فقرات الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري، إذا لولا إعمال النصوص المتعلقة بالبطلان في قانون لكان هناك تناقضاً بين النص على البطلان بسبب عدم تحديد المسائل المتنازع عليها في مشارطة التحكيم في عجز الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التحكيم المصريه وعلم النص عليه بالنسبة لشرط التحكيم في صدر نفس الفترة، والنص على إمكانية تحديده في بيان الدعوى وفقا لنص المادة 34 من قانون التحكيم، إلا كيف يكفي شرط التحكيم لصحة التحكيم، ودون حاجة لمشارطة تحكيم، طالما أن الخصم قد حدد المسائل المتنازع عليها في بيان الدعوى، والقول ببطلان اتفاق التحكيم إذا لم تحدد المسائل المتنازع عليه (م ۲/۱۰ ) الأمر الذي يمكن أن يثير تناقضا مع إمكانية تصحيح هذا البطلان، بتحديد الخصوم للمسائل المتنازع عليها في بيان الدعوى، وفقا لنص المادة ۳۰ من قانون التحكيم، ولا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء، كما يمكن تصحيح ذلك من خلال الرسائل المتبادلة بين الطرفين، لا يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد السمك بالبطن، كما يجوز تصحيح البطلان بالنزول عن البطلان، ويشير السكوت عما يشره للصم من مسائل لا بالنزول يتضمنها القلق التحكيم، الأمن الخصم بالتمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم ( المدة ۲/۲۲ من قانون التحكيم المصري).