مشارطة التحكيم: الاتفاق على التحكيم بمناسبة نزاع معين قائما بالفعل بين الخصوم في جميع المنازعات.
وفي قرار المحكمة التمييز الاتحادية العراقية، قضت فيه إطلاق تسمية مشارطة التحكيم على النزاع المعروض عليها جاء فيه : "وقد يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم يسمى في هذه الحالة ب "مشارطة التحكيم" وتصح مشارطة التحكيم ولو كان النزاع قد وقع وأقيمت بشأنه دعوى قضائية، أو بعد اقامة الدعوى ولو كانت الدعوى في مرحلة المداولة وقبل إصدار الحكم من اي محكمة، سواء كانت محكمة درجة الأولى، أو محكمة استئناف مالم يصدر حكم بات بها. وفي كل الأحوال يكون إبرام مشارطة التحكيم بين الخصوم بعد وقوع النزاع وهي اعلان صريح من الخصوم على عدم الالتجاء إلى القضاء العادي وايداع النزاع إلى محكم للفصل فيه.
وتتميز مشارطة التحكيم بالأمور الأساسية الآتية:
1- تحديد موضوع وطبيعة النزاع وتفصيلاته بدقة وأن يكون النزاع مشروعا، وتحديد محل التحكيم، ولغة التحكيم، وسلطة المحكمين ليتسنى في ما بعد معرفة مدى التزامهم بحدود ولايتهم.
2- أن يكون النزاع بما يجوز فيه التحكيم.
3- تأليف هيئة التحكيم وكيفية تعيين المحكمين على أن يكون المحكم كامل الاهلية فلا يجوز أن يكون قاصر أو محجوز عليه أو محروم من حقوقه المدنية أو مفلسا.
4- لا يجوز أن يكون المحكم من رجال القضاء إلا بأذن من مجلس القضاء الأعلى.
5- بيان سلطة هيئة التحكيم في نظر النزاع في حال غياب أحد أطراف النزاع، وفي اصدار احكام وقتية أو تعيين الخبراء، أو استدعاء الشهود.
6- الاتفاق على لغة التحكيم ومكان انعقاد الجلسات ومهلة التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع .
7- توقيع أطراف النزاع على مشارطة التحكيم وتوقيع المحكمون بقبول مهمة التحكيم.
يستدل من النصوص القانونية والإجتهاد القضائي اللبناني والعراقي، أن للقضاء دور مهم يتمثل بالتثبت من وجود إتفاق بين الخصوم لإحالة نزاعهم على التحكيم وأن هذا الإتفاق مثبت بالكتابة سواء أخذ هذا الإتفاق صورة شرط أم مشارطة التحكيم، وكذلك التثبت من الشروط الموضوعية والشكلية لإتفاق التحكيم من رضا وأهلية ومحل وسبب ومن دون وجود هذا الاتفاق ليس لهيئة التحكيم سلطة للفصل في النزاع.