الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم :

ويقصد بها اتفاق التحكيم الذي يتم بين طرفي التحكيم بعد نشوء النزاع .

وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم ، وإلا كانت المشارطة باطلة .

وقد عبر المشرع الإماراتي عن ذلك بقوله :  ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم ، أو أثناء نظر الدعوي ، ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح ، وإلا كان التحكيم باطلاً . 

وقد أوضحت محكمة النقض المصرية الطابع الرضائي لمشارطة التحكيم وأثر وفاة أحد المحكمين أو عزله بقولها : " مشارطة التحكيم هي عقد رضائي إذا توافرت عناصره من إيجاب وقبول وكانت مما يجوز التحكيم فيه فإنها تنعقد صحيحة ولا يغير من ذلك وفاة أحد المحكمين أو عزله متى كان العزل بموافقة جميع الخصوم " .

117