هو اتفاق يحصل بين أطراف الخصومة على إجراء التحكيم في النزاع المعروض ، وقد تضمنت الجانب الاتفاقي المادة (252) من قانون المرافعات المدنية العراقي المشار إليها فيما سبق ، وهي الصورة الغابة اتي تحصل بين أطرف النزاع وبعد حصول نزاع معين يجوز حله بالتحكيم .
كما لا يمنع من اتفاق الأطراف على مشارطة التحكيم حتى عرض النزاع
على محكمة الموضوع، فقد نصت المادة المذكورة آنفا انه للمحكمة .... اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه أثناء المرافعة، تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكيم».
ويلاحظ أن قانون المرافعات المدنية العراقي لم يستعمل مصطلح مشارطة التحكيم، إلا أنه أشار إلى جواز أن يكون التحكيم، بالاتفاق أثناء المرافعة، وهذا يفهم منه جواز الاتفاق على التحكيم بعد بروز النزاع، أما مشروع قانون التحكيم التجاري فهو الآخر لم يشر إلى مشارطه التحكيم بل أورد عبارة شرط تحكيم في معرض تعريفه لاتفاق التحكيم، إلا أنه وعندما تناول هذا الاتفاق أجاز في المادة (٤ / ثالثاً) منه أن يكون الاتفاق بعد قيام النزاع.