الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

ونصت المادة (1443) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه " يتطلب لصحة شرط التحكيم أن يكون ثابتًا بالكتابة وأن يدرج في الاتفاق الرئيس، أو في وثيقة يشير إليها هذا الاتفاق، كما يشترط لصحة الشرط أيضًا أن يتضمن تعيين المحكم أو المحكمين بذواتهم أو بيانًا بتفصيلات تعيينهم".
كما نصت المادة (٢) من القانون الأمريكي الفدرالي لعام ١٩٢٠م المتعلق بالتحكيم على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون وقاعدة الإنصاف المتعلقة بصحة العقود التحكيمية، فإن أي عقد ينظم كتابة بمناسبة أية عملية تجارية بحرية أو أي عقد يتعلق بعملية تجارية وينص على الإحالة على التحكيم للنزاعات الناشئة عن هذه العمليات أو عن عدم تنفيذها الكامل أو الجزئي أو أي اتفاق تحكيمي ينظم كتابة ويحيل إلى التحكيم نزاعًا قد نشأ عن هذه العمليات أو من عدم تنفيذهم يكون صحيحًا غير قابل للرجوع عنه ويمكن تنفيذه بالقوة الجبرية".
وكذلك الحال في القوانين العربية:
* ففي القانون اليمني:
جاء في المادة (٢) من قانون التحكيم اليمني بأن التحكيم هو موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (أي عقد مستقل) أو شرط التحكيم (أي في بند في عقد).
* وفي قوانين دول مجلس التعاون الخليجي:
المادة (١٧٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي نصت بأن التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة.
والفقرة الثانية من المادة (١٠) من قانون التحكيم العماني أجازت أن يقع التحكيم في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد في عقد معين أو في شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قيام النزاع، والمادة (١٢) من نفس القانون أوجبت أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا.
والمادة (1) من نظام التحكيم للملكة العربية السعودية أجازت الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم كما يجوز الاتفاق مسبقًا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين. وفي معنى المادة (5) من نفس النظام ما يفيد وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وموقعا عليه من طرفي التحكيم.
والمادة (١٩٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لدولة قطر أجازت الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة كما أجازت الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين، ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
ونفس المعنى السابق أوردته المادة (٢٠٣) من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
* وفي القانون المصري:
أجازت المادة (١٠)  من قانون التحكيم لجمهورية مصر العربية أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين- كما أجازت أن يتم الاتفاق بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية. والمادة (١٢)  من نفس القانون اشترطت أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلًا.
ومفاد النصوص السابقة:
1- أن للأطراف المحتكمين والذين نشأ بالفعل نزاع بينهم لحظة إبرام الاتفاق على التحكيم بالفصل فيه بواسطة محكمين حتى ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي جهة قضائية.
۲- ضرورة تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، أو على الأقل بيان كيفية تعيينهم.
3- ضرورة أن يكون شرط التحكيم ثابتًا بالكتابة، وأن يدرج في الاتفاق الرئيس، أو في وثيقة يشير إليها هذا الاتفاق.