يمكن أن نعرف مشارطة التحكيم بأنها عبارة عن تعبير عن إرادة الخصوم لحل ما نشأ بينهم من منازعات عن طريق التحكيم وهي تتم بعد نشوء النزاع أي أن الطرفين يقرران اللجوء إلى التحكيم لحسم النزاع الذي نشأ عن العقد.
نجد أن الفرق بين الصورتين واضح ففي الأولى يتم الاتفاق على حسم النزاع بالتحكيم بالنسبة للمنازعات التي ستنشأ عن العقد مستقبلا أما في الثانية فالاتفاق ينصب على حسم النزاع الذي نشأ بين الطرفين.
إلى جانب هاتين الصورتين للاتفاق على التحكيم هناك صورة أخرى كشفت عنها الممارسة العملية وهي تلك المعروفة باسم شرط التحكيم بالإحالة أو شرط التحكيم بالإشارة والمشرع السوداني لم يتطرق لها إلا أن بعض التشريعات حرصت تبني مفهوم شرط التحكيم بالإحاثة أو الإشارة منها على سبيل المثال المشرع المصري الذي نص على أنه " يعتبر شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد وكذلك الأردني: يعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة اخري تتضمن شرط تحكيم ، والإماراتي ، القطري ، السعودي .
تجيز معظم التشريعات الاتفاق طبقا للصورتين أعلاه مع اختلاف في التعبير أو المصطلح فعلى سبيل المثال نجد أن المشرع الفرنسي يقابل مصطلح مشارطة التحكيم باتفاقية التحكيم ويعرفها بأنها عقد يحيل بموجبه أطراف نزاع ناشئ على تحكيم شخص أو عدة أشخاص بعد حدوث النزاع ، وأيضا المشرع الهولندي يطلق على مصطلح مشارطة التحكيم الاتفاق التحكيمي ويقابل مصطلح اتفاق التحكيم الذي في معناه يتضمن شرط التحكيم ومشارطة التحكيم بمصطلح العقد التحكيمي، وأيضا المشرع التونسي يقابل اتفاق التحكيم مصطلح اتفاقية التحكيم ومشارطة التحكيم باتفاق التحكيم .
اتفاق التحكيم شأنه شأن أي اتفاق فهو تعبير عن إرادتين تراضيا على اختيار التحكيم وسيلة لتسوية منازعات ثارت أو قد تثور ويلزم لذلك أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية اللازمة لصحة أي اتفاق كما يلزم توافر الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون وذلك حتى تترتب عليه الآثار القانونية وقبل تناول صحة الاتفاق التحكيمى وآثاره أبحث الطبيعة القانونية للاتفاق على التحكيم.