اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / مشارطة التحكيم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
وقد يتمثل اتفاق التحكيم في صورة مشارطة التحكيم وتعرف مشارطةالتحكيم بالأتفاق الذي يتم بين الطرفين بعد قيام النزاع على إحالة هذا النزاع إلى التحكيم .
إذا : مشارطة التحكيم تكون بمناسبة نزاع قائم بالفعل بين الخصومويسمى مشارطة التحكيم وثيقة التحكيم .
وقد جاء نص المادة (11) من قانون التحكيم الأردني بالنص على مشارطةالتحكيم حيث نصت على " كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاعولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أية جهة قضائية ويجب في هذه الحالةأن يحدد موضوع النزاع الذي يحال إلى التحكيم تحديداً دقيقاً وإلا كان الاتفاقباطلاً " .
فمشارطة التحكيم يستطيع الأطراف إبرامها بعد قيام النزاع سواء كانذلك قبل اللجوء للقضاء كذلك يستطيع الأطراف إبرام مشارطة التحكيم حتيولو كان النزاع منظوراً أمام جهة القضاء وهذا ما نص عليه قانون التحكيمالأردني حيث نصت المادة (10/ج) على أنه "إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظرالنزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم ويعدهذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب .
وبناء على ما تقدم : نلاحظ أن المشرع الأردني في قانون التحكيم – سواءقانون رقم 18 لسنة 1953 وقانون التحكيم الحالى والساري المفعول رقم 31 لسنة2001 - جاء متفقاً مع الكثير من القوانين ومنذ بداية تنظيم قانون التحكيم ،حيث لم يفرق بين شرط ومشارطة التحكيم ، لا من حيث الطبيعة القانونية ولا من حيث القوة الملزمة.
وبالرجوع إلى موقف القانون الاتفاقي نجد أن بروتوكول جينيف المبرم في 24/12/1923 نادى بمعاملة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم على قدم المساواةوهذا ما شجع الدول ومنها الملكة الأردنية الهاشمية إعتبار شرط التحكيمومشارطته ومعاملتها مرتبة واحدة بعد أن كانت مترددة بالتسوية بينهما .
كذلك الحال اتفاقية نيويورك بشأن الاعتزاف وتنفيذ أحكام المحكمينالأجنبية الموقعة في نيويورك سنة 1908 والتي ساوت في المعاملة من شرط التحكيمومشارطة التحكيم حيث جاءت الفقرة الثانية من المادة الثانية بالنص على أنهيقصد "باتفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليهمن الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .
أما موقف منظمات التحكيم الدولية : نجد أن البند الثاني من الفقرةالأولى من المادة الأولى من نظام محكمة تحكيم لندن تقضي باعترافها باتفاقالتحكيم في صورتيه شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وكذلك الفقرة الثانيةمن المادة الثالثة من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس والتى تقضى بقبولاتفاق التحكيم ولاسيما شرط التحكيم ، كذلك الفقرة الثالثة من المادة الثالثةمن نظام هيئة التحكيم الأمريكية بقبولها اتفاق التحكيم بصورتيه ، كما أنهاتقبل حل النزاع أمامها بمقتضى شرط التحكيم .
أما موقف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، والمنبثق عن لجنةالأمم التحدة لقانون التجارة الدولية ، فقد أصبح مثالاً تحتذي به التشريعات الوطنية في هذا الصدد حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة على أن "اتفاقالتحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميعالنزاعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأً بينهما بشأن علاقة قانونية محددةتعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق متصل " .
إذاً : نلاحظ من خلال ما تقدم أن الغالبية العظمى من التشريعات الوطنيةالمتعلقة بالتحكيم وكذلك أنظمة وهيئات التحكيم والقانون النموذجي أوالاتفاقيات الدولية لم تفرق مطلقاً بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم حيث ساوت بينهما ، مع الملاحظ أن شرط التحكيم أصبح أهم مصدرمن مصادرالتحكيم بل وأقواها وخاصة في عقود التجارة الدولية التي اصبحت تتضمن شرطأ يقضي بإحالة ما ينشأ من نزاع بين أطرافه إلى التحكيم ، وهذا التطور نتيجة واضحة على دور الفقه والفكر القانوني في إبراز فاعلية التحكيم وخاصةفي هذا المجال حيث لم يقف جامداً وملتزما الصمت .
وبما أن قوام التحكيم هو الاتفاق على إحالة النزاع الناشئ أو المتوقع نشوؤهإلى التحكيم فلابد إذن من توافر شروط لصحة هذا الاتفاق الذي يقوم علىتلافي إرادتي أطراف النزاع ، فمبداً سلطان الإرادة يسود اتفاق التحكيم الذي يعتبر عقداً من عقود القانون الخاص .
وبناء عليه : تقسم شروط صحة اتفاق التحكيم إلى شروط موضوعيةمتمثلة بالرضا والأهلية ، أو المحل فنفرد له فصلا) وشروط شكلية متمثلة فيالكتابة وهو أهم شرط يتطلبه - مستقبلا - اتفاق التحكيم ، والكتابة تتطلبتحديد موضوع النزاع .
وفضلاً عن توافر شروط لصحة اتفاق التحكيم وما يترتب عليه من آثاركان لابد من تحديد المنازعات التي تصلح لأن تكون محلاً لاتفاق التحكيم لذلكنفرد لمحل التحكيم ونطاق اتفاق التحكيم .
والاتفاق على التحكيم سواء جاء بصورة شرط تحكيم أو مشارطة تحكيميرتب آثار تهدف في محملها إلى منع اللجوء إلى القضاء أو إقصاء القضاء لنظرالمنازعات الناشئة أو المتوقع نشوؤها وإحالتها إلى هيئة التحكيم وهذا بدورهيعطي الطرف في التحكيم إلى الدفع بوجود اتفاق تحكيم في حالة لجوء خصمهالآخر أو الطرف الآخر إلى القضاء وعلى المحكمة أن تحكم برد الدعوى المادة 12/ أ)قانون التحكيم الأردني .
وبما أن اتفاق التحكيم يأخدذ صورتين شرط أو مشارطة إلا أنه وكماذكرنا سابقا أخذ شرط التحكيم بعداً قانونياً ومصدراً قويا وخاصة في العلاقات القانونية الناشئة عن عقود التجارة الدولية ، ويعد شرط التحكيماتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولكن ما مدى تأثره بالآثار المحتملة لعدم صحة التصرف القانوني .