الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

وقد يتمثل اتفاق التحكيم في صورة مشارطة التحكيم وتعرف مشارطة التحكيم بالأتفاق الذي يتم بين الطرفين بعد قيام النزاع على إحالة هذا النزاع إلى التحكيم .

إذا : مشارطة التحكيم تكون بمناسبة نزاع قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى مشارطة التحكيم وثيقة التحكيم .

وقد جاء نص المادة (11) من قانون التحكيم الأردني بالنص على مشارطة التحكيم حيث نصت على " كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال إلى التحكيم تحديداً دقيقاً وإلا كان الاتفاق باطلاً " .

فمشارطة التحكيم يستطيع الأطراف إبرامها بعد قيام النزاع سواء كان ذلك قبل اللجوء للقضاء كذلك يستطيع الأطراف إبرام مشارطة التحكيم حتي ولو كان النزاع منظوراً أمام جهة القضاء وهذا ما نص عليه قانون التحكيم الأردني حيث نصت المادة (10/ج)‏ على أنه "إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب .

وبناء على ما تقدم : نلاحظ أن المشرع الأردني في قانون التحكيم – سواء قانون رقم 18 لسنة 1953‏ وقانون التحكيم الحالى والساري المفعول رقم 31‏ لسنة2001 - جاء متفقاً مع الكثير من القوانين ومنذ بداية تنظيم قانون التحكيم ، حيث لم يفرق بين شرط ومشارطة التحكيم ، لا من حيث الطبيعة القانونية ولا من حيث القوة الملزمة.

وبالرجوع إلى موقف القانون الاتفاقي نجد أن بروتوكول جينيف المبرم في  24/12/1923 نادى بمعاملة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم على قدم المساواة وهذا ما شجع الدول ومنها الملكة الأردنية الهاشمية إعتبار شرط التحكيم ومشارطته ومعاملتها مرتبة واحدة بعد أن كانت مترددة بالتسوية بينهما .

كذلك الحال اتفاقية نيويورك بشأن الاعتزاف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الموقعة في نيويورك سنة 1908 والتي ساوت في المعاملة من شرط التحكيم ومشارطة التحكيم حيث جاءت الفقرة الثانية من المادة الثانية بالنص على أنه يقصد "باتفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .

أما موقف منظمات التحكيم الدولية : نجد أن البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الأولى من نظام محكمة تحكيم لندن تقضي باعترافها باتفاق التحكيم في صورتيه شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وكذلك الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس والتى تقضى بقبول اتفاق التحكيم ولاسيما شرط التحكيم ، كذلك الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام هيئة التحكيم الأمريكية بقبولها اتفاق التحكيم بصورتيه ، كما أنها تقبل حل النزاع أمامها بمقتضى شرط التحكيم .

أما موقف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، والمنبثق عن لجنة الأمم التحدة لقانون التجارة الدولية ، فقد أصبح مثالاً تحتذي به التشريعات الوطنية في هذا الصدد حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة على أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع النزاعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأً بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق متصل " .

إذاً : نلاحظ من خلال ما تقدم أن الغالبية العظمى من التشريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم وكذلك أنظمة وهيئات التحكيم والقانون النموذجي أو الاتفاقيات الدولية لم تفرق مطلقاً بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم حيث ساوت بينهما ، مع الملاحظ أن شرط التحكيم أصبح أهم مصدرمن مصادرالتحكيم بل وأقواها وخاصة في عقود التجارة الدولية التي اصبحت تتضمن شرطأ يقضي بإحالة ما ينشأ من نزاع بين أطرافه إلى التحكيم ، وهذا التطور نتيجة واضحة على دور الفقه والفكر القانوني في إبراز فاعلية التحكيم وخاصة في هذا المجال حيث لم يقف جامداً وملتزما الصمت .

وبما أن قوام التحكيم هو الاتفاق على إحالة النزاع الناشئ أو المتوقع نشوؤه إلى التحكيم فلابد إذن من توافر شروط لصحة هذا الاتفاق الذي يقوم على تلافي إرادتي أطراف النزاع ، فمبداً سلطان الإرادة يسود اتفاق التحكيم الذي يعتبر عقداً من عقود القانون الخاص .

وبناء عليه : تقسم شروط صحة اتفاق التحكيم إلى شروط موضوعية متمثلة بالرضا والأهلية ، أو المحل فنفرد له فصلا) وشروط شكلية متمثلة في الكتابة وهو أهم شرط يتطلبه - مستقبلا - اتفاق التحكيم ، والكتابة تتطلب تحديد موضوع النزاع .

وفضلاً عن توافر شروط لصحة اتفاق التحكيم وما يترتب عليه من آثار كان لابد من تحديد المنازعات التي تصلح لأن تكون محلاً لاتفاق التحكيم لذلك نفرد لمحل التحكيم ونطاق اتفاق التحكيم .

والاتفاق على التحكيم سواء جاء بصورة شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم يرتب آثار تهدف في محملها إلى منع اللجوء إلى القضاء أو إقصاء القضاء لنظرالمنازعات الناشئة أو المتوقع نشوؤها وإحالتها إلى هيئة التحكيم وهذا بدوره يعطي الطرف في التحكيم إلى الدفع بوجود اتفاق تحكيم في حالة لجوء خصمه الآخر أو الطرف الآخر إلى القضاء وعلى المحكمة أن تحكم برد الدعوى المادة 12/ أ) قانون التحكيم الأردني .

وبما أن اتفاق التحكيم يأخدذ صورتين شرط أو مشارطة إلا أنه وكما ذكرنا سابقا أخذ شرط التحكيم بعداً قانونياً ومصدراً قويا وخاصة في‏ العلاقات القانونية الناشئة عن عقود التجارة الدولية ، ويعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولكن ما مدى تأثره بالآثار المحتملة لعدم صحة التصرف القانوني .