تحدد مشارطة التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كانت باطلة كما أوجبت في حالة الاتفاق على التحكيم قيل قام النزاع أن يحدد المحتكم موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من القانون المذكور، وذلك حتى حدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود هذه الولاية - وترتيبة على كل ذلك قضت الفقرة الأولى (ي) من المادة (53) من قانون التحكيم بطلان حكم التحكيم إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الأنفاق - وتأكيدا لذلك كله جرى القضاء المصري والفرنسي على الالتزام بمبدأ التفسير الضيق بالنسبة لاتفاق التحكيم [غير الدولي فقضي بأن الاتفاق على التحكيم بشأن تفسير العقد لا بخول المحكمين سلطة القضاء بقسخه والتعويض لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، وأن الأثقافي على التحكيم بشأن المنازعات المتعلقة بتفسير العقد لا يمتد إلى المنازعات الخاصة بعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، وأن الاتفاق على التحكيم بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ العقد لا يشمل الفصل في منازعات ناشئة عن مسائل خارجة عن ذلك العقد أو تعلق بطلب بطلانه أو فسحه والتعويض عن ذلك، وأن الاتفاق على التحكيم بالنسبة لإثبات الأضرار والخسائر المائية عن الحادث وتقدير قيمتها في عقد التأمين لا يمتد إلى الحكم بالتعويض عن تلك الأضرار وأن الاتفاق على التحكيم في نزاع ناشئ عن المسئولية العقدية لا يشمل التحكيم في النزاع المتعلق بالمسؤولية غير العقدية -extracontractuelle والرأي الراجح في الفقه سواء في مصر أو فرنسا على نفسي اتفاق التحكيم تفسيرة ضيفا ينصر ولاية المحكمين على ما ورد فيه صراحة بل أن الله في المملكة المتحدة يميل إلى تفسير اتفاق التحكيم تفسيرأ حرفيا littéraleء لما كان كل ما تقدم، وكانت المنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم الطعين لا تتضمن خلافا حول تفسير نصوص العقد المؤرخ ۳/۱۸/ ۱۹۹۸ وانحصر النزاع حول عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، كما قضى الحكم المذكور بإلزام الشركة المدعية والمحتكم ضده) بأداء المبالغ المحكوم بها كأتعاب للمحتكم عن تنفيذ العقد وتعويض عن إخلال المحتكم ضده بالتزامه وقد أنكر هذا الأخير استحقاق الأول لشيء مما قضى به، وكلها مسائل لا شأن لها بتفسير العقد وهو الموضوع الذي اقتصر الطرفان على عرض النزاع الذي يثور بشأنه على التحكيم طبقأ للبند (14) من العقد سالف البيان، ومن ثم يكون الحكم الطعين فد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ويكون النعي عليه بهذا الوجه في محله وتقضي المحكمة يطلانه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب البطلان الأخرى. (قضاء محكمة استئناف القاهرة الدائرة (۹۱) في قضايا التحكيم التجاري رقم ۱۲/ | ۱۲۰ ق جلسة ۲۰۰۳/۷/۲۷، ورقم ۱۹/۸۳ ا في جلسة ۲۰۰۳/۲/۲۹ والدائرة (۹۳) في الاستئناف رقم ۱۱/۲۲۶۰ اق تجاري جلسة
۲/۲۲/ 1995
وتشير المحكمة إلى أن استاد المدعى عليه إلى الرسالتين المؤرخين ۲۰۰۱/۲/۵ و ۲۰۰۱/۳/۱ القول بأنهما قد تضمتا إبرام اتفاق تحكيم جديد يتسع لجميع المنازعات سواء ما تعلق منها بتفسير العقد وتنفيذه والمسئولية عن الإخلال به، هذا الاستثناه غير سدید، ذلك أن الكتاب الأول أرسله المدعى عليه إلى الشركة المدعية واقترح عليها فيه أحد أمرين
(1) إما (تسوية مستحقاتنا حتى تاريخه في إطار ودي بحضور صديق مشترك تختارونه میادلكم وذلك في ضوء الالتزامات الواردة بالعقد التي قمنا بها، وفي حالة عدم الاتفاق تحتكم إلى هيئة تحكيم من محكم يمثلكم وأخر پمثلنا ومحکم ثالث تتفق مع عليه.
(۲) وأما (أستشاف النشاط بصورة إيجابية من الطرفين... الخ وقد أجابت الشركة المدعية على ذلك بكتابها المؤرخ ۲۰۰۱/۳/۱وفيه رفضت صراحة الاقتراح الأول، وقالت بالنسبة له بحصر اللفظ رأما عن اقتراحكم باللجوء للتحكيم، فأقول لكم أني أرفضه، وإن أصررتم على التحكيم، فعليكم أولا إعادة الأمور إلى أصلها، فتقدموا للمحكم كل ما وصلكم منا من أموال، ومن دراسات وخرائط وسوف نسلمه من جانبينا كل ما وصلا منكم من رسومات ودراسات، وهي قليلة لا تغني ولا تسمن عن جوع، وحتى يكون المحكم في وضع يسمح له بإعطاء كل ذي حلي حقه!! وأما عن اقتراحكم باستمرار العمل الذي قمتم باعداده (الافتراح الثاني).،، فهو أمر سبق أن أعتذرت عنه ... والحل الوحيد القابل للتفية (في رأسي) كي أبدأ في تنفيذ المشروع الجبلي، هو أن تقوموا بمشاركني في المشروع كله بالنصف، أو حتى تشترونه کله... المستدان (1) و(2) حافظة مستندات المدعي ( المحتكم أمام هيئة التحكيم في ۲۰۰۳/۳/۳۱ ومما تقدم بين أن اتقاقة بشان تحكيم أو غيره لم ينعقد بين الطرفين بموجب كتاب الشركة المدعية المؤرخ ۲۰۰۱/۳/۱۹سابق الإشارة، كما يكون قول الحكم الطعين: بأن اتفاقاً قد أبرم بين طرفي النزاع سوم الاتفاق على إجراءات تحكيم معينة، قولاً لا الرسالتين المؤرخين ٢٠٠١/٢/٥ و۲۰۰۱/٣/١٤ المذكورتين من يتضمن الحكم الطعين. الثابت من عبارات الرسالة الأخيرة على النحو الذي سبق بيانه، (-) كما تشير المحكمة كذلك إلى أن الشركة المدعية - المحكومين - قد بادرت بإنذار كل من المدعى عليه وهيئة التحكيم بعدم الحمل ينظر النزاع موضوع القضية التحكيمية رقم ٢٠٠١/٢٦٨ لخروجه من شير قصر التحكيم على المنازعات التي تنشأ عن تفسير العقد أو تأول امر جلسة التحكيم الأولى في ٢٠٠٢/١/١٦ ومحضر جلسة التحكيم 13. ۲۰۰۲) كما حضر وكيل المدعي أمام هيئة التحكيم بجلسة ١/٣/٢٠... ودفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع، وبعدم جواز القراد المدير عليه (المحتكم) بتحديد مكان التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكي وببطلان إجراءات التحكيم لعدم الاتفاق عليها، وطلب في مذكرته بحن ٢٠٠٢/٤/٢٢ أصلياً بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع لتعلقه بستر تأويلها). لا يشملها اتفاق التحكيم (تفسير بنود العقد المؤرخ ۱۹۹۸/۳/۱۸ .