وتجدر الإشارة إلى أن إبرام مشارطة التحكيم بعد قيام النزاع لا يستلزم بالضروري أن يكون قد سبقه شرط تحكيم بل يتصور اتفاق الأطراف على مبدا التحكيم ذاته بعد قيام النزاع .
وبمعنى آخر فقد أكد المشرع تشجيعه للتحكيم إلى أقصى حد حيث أجاز ان تم يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شانه دعوی امام جها من قضائية . وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
وقد اشترط المشرع في حالة ابرام مشارطة التحكيم ضرورة تحديد المسائل التي تشملها مشارطة التحكيم في بيان الدعوى وإلا كان التحكيم باطلا .
ويلاحظ أن بطلان مشارطة التحكيم لعدم تحديدها للمسائل التي يشملها التحكيم , لا يحول دون تحديد هذه المسائل باتفاق لاحق يضم إليها , ويكون أثره هو تصحيح المشارطة بإزالة ما لحق بها من سبب البطلان ةجاء في قرار محكمة تمييز محكمة تمييز من حقوق رقم 205\1999 (هيئة خماسية ) تاريخ 31\8\1999 المنشور على الصفحة 1659 من مجلة نقابة المحامين لسنة 2000 أنه :( أن وجود مشارطة على التحكيم يجيز للمدعي عليه أن يتقدم بطلب لوقف إجرائءات الدعوى وفقا لحكم المادة السادسة من قانون التحكيم وذلك إذا كان مقدم الطلب مستعدا ولا يزال راغبا في اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام سير التحكيم , وليس للمدعي عليه استتادا لوجود شرط التحكيم طلب رد الدعوى وعليه وحيث أنه لم يتوفر في الطلب الشرط الوارد في المادة السادسة من قانون التحكيم ولم يبد المدعى عليه استعدادا ورغبته باتخاذ إجراءات التحكيم إضافة إلى أن تقديم الطلب كان بعد الدخول بأساس الدعوى وذلك بتقديم المدعي عليه طلبا لرد الدعوى لعدم الخصومة وهو دفع موضوعي وليس شكليا ,ويجوز إبداؤه في جميع مراحل الدعوى ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام , مما يجعل طلب رد الدعوى في غير محله مستوجب الرد .