إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعي دعواه على مضى الثلاثة شهور المحددة قانوناً دون أن يصدر المحكمون إحكاماً في المنازعات المنوط بهم إنهاؤها فقضى الحكم في منطوقه ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيقة الواقع .