وهي الأسبق ظهورا واعترافا بها وهي صورة الوصف مشارطة التحكيم وهي اتفاق أطراف العلاقة البحرية في عقد مستقل على
عرض المنازعات التي نشأت بالفعل على التحكيم، وهذه الصورة تستخدم للاتفاق على التحكيم في حالات المساعدة البحرية ، والإنقاذ ، وفي حالات تسوية الخسارات البحرية المشتركة وفي مسائل التصادم البحري حيث لا يمكن الاتفاق عليها مسبقا.