إذا كانت مشارطة التحكيم - المطلوب الحكم ببطلانها عقد رضائي توافرت عناصره من إيجاب وقبول صحيحين بين طرفيه وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه، وقد وقع محكمان على المشارطة وأقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمـة التحكيم، فإن المشارطة تكون قد إنعقدت صحيحة، ويكون طلب الحكم ببطلانها على غير أساس. هي