الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

قد يحدث أحياناً أن ينشأ النزاع بين الأطراف وبعد ذلك يتفقوا على أن يتم حل هذا النزاع عن طريق التحكيم وفي هذه الحالة يكون اتفاق التحكيم لاحق على قيام النزاع وقد أطلق الفقه والقضاء على هذا النوع من الاتفاق على التحكيم بمشارطة التحكيم وذلك لأنه تميز بشكل خاص عن شرط التحكيم .

وبناء عليه فإن الفرق بين مشارطة التحكيم وشرط التحكيم هو فيما إذا كان اتفاق التحكيم قد تم إبرامه قبل نشوب النزاع أو بعده ، في هذه الحالة الأخيرة فإننا نكون أمام مشارطة تحكيم ولا يوجـد لهـذه التفرقة أهميـة فـي كـلا مـن قـانون الإمارات والبحرين والكويت بينما نص المشرع السعودي في المادة الأولى من قانون التحكيم الجديد على التفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم .

إلا أن هذه القوانين تنص على وجوب تحديد موضوع النزاع إما في وثيقة التحكيم أو أثناء الدعوى كما في القانون الإماراتي المادة 203 ، المادة 233 في القانون البحريتي، والمادة 173 من القانون الكويتي ، أيضا نص المشرع السعودي في المادة 18 من قانون التحكيم الجديد .

وذلك لأنه من المستحيل تحديد موضوع النزاع في شرط التحكيم طالما أن هذا الشرط يتعلق بتنزاع مستقبلي محتمل والذي قد يقع وقد لا يقع .

ولذلك فإن اشتراط أن يتم النص على موضوع النزاع في وثيقة التحكيم في تلك القوانين فإنه يقصـد بـه مشـارطة التحكيم وليس شرط التحكيم ويلاحظ أنه ليس من الضروري أن يتم النص على الموضوع في مشارطة التحكيم حتى تكون المشارطة صحيحة ، حيث أنه يجوز بيان موضوع النزاع أثناء المرافعه أمام هيئة التحكيم وذلك لأنه ليس من المعقول أن يتقدم أحد الطرفين بدعوى تحكيمية بدون بيان موضوع النزاع لأنه في هذه الحالة تكون العملية التحكيميه باطله ، حيث أنه لا يمكن أن تنظر هيئة التحكيم النزاع وتفصل فيه دون أن يكون هذا النزاع محددا وواضحا أمامها .