إلا أنه يلاحظ أن المشرع السعودي أشار في نظام التحكيم القديم الى مشارطة التحكيم بصورة مختصرة جدا ، في حين أنه تطرق في نظام التحكيم الجديد لعدة مسائل في موضوع مشارطة التحكيم وإتفاق التحكيم وبشكل أكثر وضوحا وتفصيلا وذلك لما لها من أهمية وذلك لأن اتفاق التحكيم يعتبر الأساس الذي تسير عليه العملية التحكيمية ككل ومن أهم هذه المسائل :
1. يجور أن يكون إتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين ، كما يجوز أن يكون إتفاق التحكيم لاحق لحدوث النزاع ، حتى وإن كانت قد إقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة المختصة ، وفي هذه الحالة يتعين أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً .
وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة المختصة والتي تنظر موضوع النزاع ، إحالة الموضوع إلى التحكيم ، وهذه المادة توضح مدى توسع المنظم السعودي في إقراره واعتماده لاتفاقية التحكيم حتى لو كان هناك دعوى منظورة بالفعل في هذا الموضوع .
2 ـ النص صراحة في نظام التحكيم الجديد على ضرورة أن تكون مشارطة التحكيم مكتوبة ، وترتيب البطلان على ترك هذا الإجراء ، وأيضا النص على أنه يعتبر إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صـادر من أطراف التحكيم أو إذا تضمنه ما تبادلاه الخصوم من رسائل موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال الإلكترونية .
وبناء عليه بتضح من النصوص السابقة أن المشرع السعودي توسع في إضافة صور جديدة لطريقة اعتماد مشارطة التحكيم بأن أثبت للمحررات الإلكترونيـة صـفة الكتابة وبذلك يكون قد أخذ في حسبانه عند إصدار هذا النظام تطور المراسلات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الإتصالات الحديثة .