الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    15

التفاصيل طباعة نسخ

 مشارطة التحكيم : هو الإتفاق الذي تعده الهيئة بعد تشكيلها تتضمن خارطة طريق الإجراءات ويحق للهيئة وطرفي النزاع التوسع فيها بحيث تغنى عن الكثير من مواد القانون الإجرائي ( قانون التحكيم ) البنود الواردة في المشارطة تسود على نصوص القانون بإعتبارها إتفاق رضائي على مسائل إجرائية لكن الشئ الوحيد المحظور هو الإتفاق على عدد زوجي من المحكمين .

من ناحية اخرى فان هذه المشارطة لا تعتبر منشاة للاتفاق على التحكيم الا في حالة غياب شرط التحكيم بالعقد او اي اتفاق بوسائل الاتصال المختلفة او امام المحكمة ، وبالتالي فان التوقيع على المشارطة ليست واجبة للسير في اجراءات التحكيم في حالة وجود الاتفاق بالطرق المذكورة ، في الواقع العملي تقوم الهيئة بعد تشكيلها باعداد مشارطة التحكيم وعرضها للاطراف وفي غالب الاحوال يكون للاطراف راي خاصة فيما يتعلق باتعاب الهيئة في حالة تقديرها بما يجاوز الجدول وفقا للمادة ۱۹ من القانون . وبالتالي في حالة الاعتراض لذلك السبب على الهيئة الالتزام بالجدول وبالتالي لا يوجد مبرر للاطراف لعدم التوقيع بسبب الاتعاب ، السؤال الذي يطرح نفسه ما مصير الاجراءات في حالة رفض احد الاطراف التوقيع على المشارطة المتضمنة للاتعاب وفقا للجدول ؟ لطالما هنالك اتفاق تحكيم فلا يوجد مانع قانوني تمنع الهيئة من السير في اجراءات التحكيم بدون المشارطة حيث تقوم الهيئة بتطبيق القانون فيما يتعلق بالبنود التي كانت مضمنة بالمشارطة اذ ان المشارطة لا تنشئ شيئ جديد مخالف للقانون بل تحدد خارطة طريق تفصيلي للاجراءات راجع تعليقنا على المواد (۸/ ٩ / ١٠ ) من هذا الكتاب .