يسمى أحيانًا وثيقة التحكيم الخاصة، وقد إجازته صراحة نص المادة ١٠ تحكيم بنصها على أن «اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية (كل أو بعض المنازعات التي نشأت).
وتصبح المشارطة، ولو كان النزاع قد أقيمت بشأنه دعوى قضائية أمام جهة قضائية (مادة ۲/ ۱٠ تحكيم) ولو كانت الدعوى في مرحلة المداولة لإصدار الحكم، سواء أمام أول درجة أو أمام الاستئناف، ما دام لم يصدر حكم نهائي فيها.
كما تصح المشارطة سواء كان النزاع مما يرفع إلى المحاكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو مما يرفع إليها بإجراءات استصدار أمر الداء وفي الحالين يتم التحكيم بنفس الإجراءات، فلا تطبق إجراءات استصدار أوامر الأداء في التحكيم ويمكن أن تبرم مشارطة التحكيم دون أن يسبقها شرط التحكيم كما يمكن أن تبرم مسبوقة بهذا الشرط ولا يؤدى إبرام المشارطة إلى إلغاء شرط التحكيم الذي أبرم قبلها إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
والمميز المشارطة التحكيم هو أن تتم بعد نشأة النزاع. فنشاء النزاع مفترض ضروري لصحة مشارطة التحكيم بحيث إذا أبرمت مشارطة قبل نشأة النزاع فإنها تكون باطلة (مادة ٢/١٠ تحكيم). ونشأة النزاع تعنى من ناحية وقوع نزاع فعلًا بين الطرفين، وأن يكون هذا النزاع لا زال قائمًا.
ولكن متى يعتبر النزاع قد نشأ أو قام بحيث يتعلق الأمر عندئذ بمشارطة وليس بشرط تحكيم؟ من المؤكد أن النزاع بين الطرفين ينشأ أولا دون مظهر خارجي، وعندئذ لا يعتد به. وإنما يعتد به ويعتبر أنه قد نشأ- في مفهوم المادة ۱۰ تحكيم- فقط منذ ظهوره.
(111).