فالمادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي قررت أنه: "... يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع.
فيجوز للأطراف أن يعقدوا مشارطة للتحكيم بينهم في ذات النزاع المعروض على المحكمة.
- إلا أن المادة اشترطت في هذه الحالة أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وهو أمر مفترض؛ لأن النزاع قد وقع بالفعل وتحددت مواطنه، وأصبح واضح المعالم، بل و رتبت البطلان في حال خلو مشارطة التحكيم من تحديد المسائل التي يشملها التحكيم.
وقررت المادة التاسعة (فقرة 2) شكل هذا الاتفاق بأن يكون مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
وهذه المشارطة تفترض أن الأطراف لم يذكروا في في العقد الأصلي شرط التحكيم، ووقع بعد ذلك نزاع بينهم.
و تماشی نظام التحكيم السعودي مع الاتجاهات العالمية في توسيع أشكال هذا المحرر المكتوب، بأنه يجوز أن يكون محرراً صادراً من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة؛ كالإيميل والفاكس وغيرهما.