لذلك فإن مشارطة التحكيم هي الاتفاق الذي تم بين أطـراف العلاقـة القانونية بعد قيام النزاع بينهما لعرض هذا النزاع على التحكيم.
تعتبر مشارطة التحكيم بمثابة اتفاق، يبرمه الأطراف منفصلا عن العقد الأصلي، وبموجبه يتم اللجوء إلى التحكيم للفصل في نزاع قـائم فعـلاً بصدد هذا العقد .
ولقد نص المشرع المصري على مشارطة التحكيم في المـادة (10) من قانون التحكيم حيث تنص على أن: اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل المنازعات التي نشأت أو بعـضها. ويمكـن اللجوء إلى مشارطة التحكيم حتى لو كان النزاع قد أقيم بشأنه دعوى قضائية أمام القضاء العادي، أو القضاء الإداري، ولو كانـت الـدعوى فـي مرحلـة المداولة لإصدار الحكم، سواء أمام أول درجة أو أمام الاستئناف، طالمـا لـم يصدر حكم نهائي فيها.
يلاحظ أن مشارطة التحكيم تتميز عن شرط التحكيم، فـي تبيانهـا بوضوح لموضوع النزاع، ففي حين أن الشرط يرد علي نزاع محتمـل، فـإن المشارطة ينزل فيها الخصوم بالفعل عن الالتجاء إلى القضاء بالنسبة إلـى النزاع القائم .
ومن ثم فإن مشارطة التحكيم تأتي لاحقة على قيام النزاع بعكس شرط التحكيم والذي يكون سابقاً على نشوئه.
ولذلك تعتبر مشارطة التحكيم بمثابة عقد كسائر العقود، يجب أن يتوفر لها اركان العقد، وهي الرضا غير المعيب والأهلية الكاملة والمحل والسبب.