الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

الصورة الثانية : مشارطة التحكيم : مشارطة التحكيم Le compromis هي الاتفاق الذي يـتـم بـين الطرفين بعد قيام النزاع بينهما لعرض هذا النزاع على التحكيم . ويـسمى أحياناً " وثيقة التحكيم الخاصة " وقد أجازته صراحة نص المادة ١ تحكيم بنصها على أن " اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية " كل أو بعض المنازعات التي نشأت ... " وتصح المشارطة، ولو كان النزاع قد أُقيمت بشأنه دعوى قضائية أمام جهة قضائية ( مادة ۲/١٠ تحكيم ) ولو كانت الـدعوى فـى مرحلـة المداولة لإصدار الحكم، سواء أمام أول درجة أو أمام الاستئناف، ما دام لم يصدر حكم نهائي فيها. 
كما تصح المشارطة سواء كان النزاع مما يرفـع إلـى المحـاكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو مما يرفع إليها بإجراءات استصدار أمر أداء. 
وفي الحالتين يتم التحكيم بنفس الإجراءات، فلا تطبق إجراءات استصدار أوامر الأداء في التحكيم، ويمكن أن تبرم مشارطة التحكيم دون أن يسبقها شرط التحكيم كما يمكن أن تبرم مسبوقة بهذا الشرط، ولا يؤدى إبرام المشراطة إلى إلغـاء شرط التحكيم الذي أبرم قبلها إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك، والمميز لمشارطة التحكيم هو أن تتم بعد نشأة النزاع، فنشأة النزاع مفترض ضروري لصحة مشارطة التحكيم بحيث إذا أبرمت مشارطة قبل نشأة النزاع فإنها تكون باطلة ( مادة ٢/١٠ تحكيم )، ذلك ونشأة النزاع تعنـي من ناحية وقوع نزاع فعلاً بين الطرفين، وأن يكون هـذا النـزاع لازال قائماً، ومن أهم بيانات مشارطة التحكيم : تحديد أطراف المشارطة وعنوان كل منهم – بيان من يمثل كـلاً منهم في التوقيع في المشارطة وعنوانه أن وجد – تحديد عدد المحكمـين وتسميتهم وعنوان كل منهم – بيان العقد الموضوعي أو الرابطة القانونية محل النزاع – تحديد المنازعات التي تعرض على التحكيم – مكان التحكيم - لغة التحكيم – القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم – سلطة المحكمين للحكم وفقاً لقواعد العدالة ( إن أراد الطرفان ) - سلطة المحكمين في إصدار الأوامر الوقتية ( إن أراد الطرفان ) – القانون الواجب التطبيـق على موضوع النزاع – تحديد ميعاد التحكيم وبدء سريانه – ثـم توقيـع الطرفين ، أو توقيع من ينوب عنهما مع ذكر صفته والإشارة إلى مـصدر هذه الصفة ، وهذه هي أهم بيانات مشارطة التحكيم التي تذكر عادة بها .