الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد عبدالكريم سلامة
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم: مشارطة التحكيم وعلى ما مضت الإشارة، اتفاق التحكيم الذي يتم بعد نشوء النزاع، ويلاحظ على تلك الصورة من اتفاق التحكيم:
من ناحية، أن مشارطه التحكيم لا يتم الاتفاق عليها إلا بعد نشوء النزاع، ووقوع الخلاف بين أطراف العلاقة القانونية. ولا يتصور إبرام مشارطة التحكيم قبل نشوء النزاع، وإلا كنا بصدد شرط أو بند أو مادة التحكيم، التي أشرنا إليها، والنصوص القانونية واضحة في ذلك:
فالمادة العاشرة من قانون التحكيم المصري الحالي، إذا كانت قد تكلمت في الفقرة الأولى عن اتفاق التحكيم الذي يبرم لتسوية المنازعات "التي نشأت" فهي تقصد مشارطه التحكيم، أو لتسوية المنازعات التي "يمكن أن تنشأ" فهي تقصد، إذن، شرط التحكيم. 
وجاء بالفقرة (٢) ما يزيد الأمر وضوحًا. فالشطر الأول منها خاص بشرط أو بند التحكيم وحده دون غيره حيث يقرر "يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ... أما الشطر الثاني، فهو خاص بمشارطه التحكيم وحدها دون غيرها، حيث يقرر" كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع.
وقد يقال إن شرط أو بند التحكيم يجيء مقتضبًا مقررًا فقط مبدأ اتفاق الأطراف على حل وتسوية منازعاتهم بطريق التحكيم، ومن ثم، فإنه يجب أن يكمل بعد نشوء النزاع، بإبرام مشارطه تحكيم تفصيلية بين الأطراف تتضمن تحديدًا لموضوع النزاع، ونقاط الخلاف التي يجب حسمها بطريق التحكيم، وأسماء المحكمين، ومكان التحكيم، ولغته، وغير ذلك من الأمور الجوهرية.
غير أن هذا الادعاء واهن الأساس، ويبتعد كثيرًا عن الحقيقة الواقعية. فهناك الكثير من العقود الدولية، والتي شاركنا في صياغتها والتفاوض بشأنها، التي تحتوي على شرط أو بند التحكيم الذي يستغرق صفحتين أو ثلاث صفحات من العقد تتضمن كل التفصيلات اللازمة لبيان طريق التحكيم، بحيث لا يتبقى أمام
الأطراف، عند وقوع النزاع، إلا إبلاغ أحدهما الآخر بيده إجراءات التحكيم.
ومن ناحية ثالثة، فإن مشارطة التحكيم تقترب من عريضة الدعوى acte introductif de l 'instance، بالنظر إلى أنها تتم بعد نشأة النزاع، واتضاح معالم نقاط الخلاف بين الأطراف، ولذلك يجب أن تحتوي على بيان واف عن موضوع النزاع.