الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / مشارطة التحكيم البحري

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    61

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم البحري

وهي الأسبق ظهورا واعترافا بها وهي صورة الوصف مشارطة التحكيم وهي اتفاق أطراف العلاقة البحرية في عقد مستقل على عرض المنازعات التي نشأت بالفعل على التحكيم، وهذه الصورة تستخدم للاتفاق على التحكيم في حالات المساعدة البحرية ، والإنقاذ ، وفي حالات تسوية الخسارات البحرية المشتركة وفي مسائل التصادم البحري حيث لا يمكن الاتفاق عليها مسبقا.

 

. ومن ثم وجد التحكيم الدولي من اجل التجارة الدولية ، ولذا يجب إن يكون مقياس التفرقة بينه وبين التحكيم الداخلي هو التجارة الدولية حيث لا يكفي إي من المعايير الأجنبية السابق الإشارة إليها للفصل بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، فالتجارة تصبح دولية حين تخرج من اقتصاد بلد ما وحين تنتقل الأموال والخدمات والسلع وغيرها عبر حدود الدول، ويعتبر العقد دوليا أعمالا للمعايير الاقتصادية ، إذا كان هذا العقد يتصل بمصالح التجارة الدولية وقد أوضحت محكمة النقض الفرنسية معيار مصالح التجارة الدولية في العديد من أحكامها وأن يكون العقد منطويا على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة معينة ، بمعنى وجود حركة ذهاب وإياب للبضائع عبر الحدود.

وقد أورد المشرع الفرنسي في مرسوم التحكيم الدولي معيارا مستمدة من موضوع، اقتصادي لإضفاء صفة الدولية على التحكيم وتفسر المكاكت الفنية التيس السابق انه يعني انتقال ألموال عبر حدود الدول ، حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية الشرط التحكيمی دوليا ، لأنه وارد في عقد تصدير بضاعة من فرنسا إلى إيطاليا وكذلك بالنسبة لشرط تحكيمي وارد في عقد من شركة ليبية وشركة سويدية يتعلق ببناء وتسليم ثلاث ناقلات نفطية إلى ليبيا في السويد حيث اعتبرت محكمة استئناف باريس إن الشرط التحكيمي دوليا ومن ثم فإنه هنا لا يأخذ في الاعتبار إلا المقياس الاقتصادي ، كما انه لا يعتد بمعيار جنسية الأطراف أو جنسية المحكمين أو مكان التحكيم أو محل إقامة الأطراف أو توقيع العقد ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون التحكيم في فرنسا بين فرنسيين ويكون دوليا على أساس أنه قد راعي مصالح التجارة الدولية، وهكذا نجد إن العنصر المؤثر في ميزان المصالح الدولية التجارية هو المعيار الاقتصادي. وهذا المعيار الذي يعطي أهمية خاصة إلى نوعية النزاع ويسبغ على التحكيم صفة الدولية بسبب تعلقه بالمعاملات التجارية الدولية وهو بذلك يتفق مع حقيقة التعامل التجاري الدولي في الوقت الحاضر على أساس إن التحكيم الدولي عبارة عن وسيلة لفض المنازعات الناشئة عن التعامل التجاري الدولي، مما حدا بلجنة قانون التجارة الدولية التاب المتحدة إن تولي جهودا كثيرة لتوحيد هذه القواعد وقد أدت هذه الجهود في البداية إلى وضع اللجنة القواعد موحدة للتحكيم غير المؤسسي والمعروف باسم قواعد اليونسترال Uncitral :( وتابعت هذه اللجنة جهودها كتالى