قد لا يتفق الطرفان على التحكيم في العقد الأصلي، ولكن بعد قيام النزاع بينهما بيرمان خاصا لعرض هذا النزاع المعين على المحكم أو أكثر ويسمى هذا الاتفاق (مشارطة التحكيم) وتعرف بأنها العقد الذي يتضمن اتفاق طرفيه على خضوع نزاع معين نشأ فعلا للتحكيم. وتجدر الإشارة إلى أن إبرام مشارطة التحكيم بعد قيام النزاع لا يستلزم بالضروة أن يكون قد سبقه شرط التحكيم بل يتصور اتفاق الأطراف على مبدأ التحكيم ذاته بعد قيام النزاع.