الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / مشارطة التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم: هي اتفاق خاص تبرمه الأطراف بعد قيام النزاع وبمقتضاها يتم تحديد موضوع النزاع وأسماء المحكمين ومكان وإجراءات التحكيم، وقد يحددون كذلك القانون الذي يطبقه المحكمون.

وتعتبر مشارطة التحكيم: هي الوثيقة الأساسية للتحكيم الدولي، والتي تضع  قاعدة سلوك إلزامي بالنسبة للأطراف الموقعين عليها، والأطراف يقع عليهم التزام قانوني، وهو تنفيذها بحسن نية، وأيضاً ضرورة تطبيقها ويلتزمون بما يصدر عنها من حكم، وكل هذا تطبيقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، كما أنها تعد الميثاق الذي يحدد للمحكم حدود اختصاصه المخول له وصفته بمشارطة التحكيم، وهي: (قانون الأطراف وقانون المحكم).