فعبارة المنازعات الناشئة عن العقد، التي تدرج في العقود عادة لا تغطي جميع المنازعات الناجمة عما إذا كان العقد قد تم إبرامه فعلاً أو إذا كان باطلا، لأنه إذا لم يكن العقد موجوداً أصلاً فلا يمكن القول بوجود اتفاق تحكيم تابع له ومن ثم فإن مثل هذا النزاع لا يمكن إحالته للتحكيم، وبالمثل لو اتفق الطرفان على فسخ العقد بينهما بأثر رجعي Retrospective Effect ومعاملته كما لو لم يتم إبرامه، فإن شرط التحكيم ينهار بانهيار العقد ولا يكون لشرط التحكيم أى أثر قانوني في أي مرحلة من مراحل تنفيذه، ومن جهة أخرى فإن الشرط يبقى نافذاً إذا تمسك أحد الطرفين بانتهاء العقد أما بسبب فسخه أو على أساس استحالة تنفيذه أو لأي أسباب أخرى، ففي مثل هذه الحالات يبقى شرط التحكيم ملزماً للطرفين، وإذا ادعى أحد الطرفين أمام المحكمة بأن أضراراً لحقت به بسبب نقض مزعوم للعقد، فإن المدعى عليه يمكنه الحصول على أمر بوقف إجراءات المحكمة وإجبار المدعي على إحالة النزاع للتحكيم.
وفي الحالة التي يتفق فيها الطرفان على إبرام عقد ملزم فإن من الضروري الرجوع للعقد لتسوية المنازعات الناشئة عنه Arising out of a Contract وهي عبارة أوسع من عبارة «المنازعات التي تنشأ بموجب العقد Under a Contract.
فالمحكم بموجب عبارة جميع المنازعات الناشئة عن العقد» قد يحسم النزاع حول إنشاء العقد نفسه كما يستطيع أيضاً أن يقرر وجود عادة تؤثر على حقوق والتزامات الطرفين بموجب العقد إذا كانت تلك العادة لا تتفق مع صراحة شروط العقد.
كما أن المحاكم هي التي تحتكر تقرير وجود شرط التحكيم ويمكن للمحكمين الاستمرار في اتخاذ إجراءات التحكيم التي تتعلق بمثل هذا التقرير.
تنص م ۱۰۳۷ من قانون الإجراءات المدنية الألماني على أنه يكون للمحكمين السير في عملية التحكيم وإصدار حكم حتى لو تم الادعاء بعدم قبول إجراءات التحكيم، وخاصة في الحالة التي يدعي بها عدم وجود اتفاقية تحكيم أو أن اتفاقية التحكيم لا تحيل إلى نزاع المجال أو أن المحكم غير مؤهل للعمل بهذه الصفة .
أن لشرط التحكيم حياته الخاصة به مستقلاً عن العقد الموضوعي Substantive Contract وقادراً على الحياة بشكل يعطي المحكم اختصاصاً ليس فقط بالحوادث التي تنجم أثناء وجود العقد ولكن أيضاً في مدى اعتبار العقد منتهياً وبالتالي في النتائج المترتبة على ذلك فيما بين الطرفين، وعليه فإن المحكم يمكنه أن يقرر اعتبار العقد منحلاً باستحالة تنفيذه أو بنقضه أو بفسخه على أساس إساءة التمثيل بدون إلقاء أي شك على حالته كمحكم ، وهذا الاتجاه تأخذ به قواعد غرفة التجارة الدولية التي تجيز للمحكم بحث الادعاءات الخاصة بانعدام العقد الأصلي وبطلانه شرط أن يحكم أولاً بسريان اتفاقية التحكيم بين الطرفين .