الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    20

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم : وكما أن الاتفاق على التحكيم قد يكون سابقاً على نشوء أي نزاع بـين طرفيه ، قد يتم هذا الاتفاق بعد وقوع النزاع فعلاً ، ويسمى الاتفاق في هذه الحالة بمشارطة التحكيم Le compromis .

فالاتفاق على التحكيم السابق على حدوث أي نزاع يسمى بشرط التحكيم، فإن كان لاحقاً عليه سمي بمشارطة التحكيم . وتجـدر ملاحظة أنه يجوز الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم ولو بعـد عرض موضوع النزاع على القضاء ( م ٢/۱۰ من قانون التحكيم ) طالما أنه لم يصدر حكم انتهائي بشأنه من القضاء؛ إذ في هذه الحالة يحـوز الحكـم الانتهائي قوة الأمر المقضي ؛ فلا يجوز أن يصدر حكم تحكـيم يخالفه لأن قوة الأمر المقضي به من النظام العام، ولا يقدح في ذلـك القول بأن في مكنة من صدر الحكم لصالحه التنازل عنه والرضا بمـا سـوف يسفر عنه التحكيم ، لأن حكم التحكيم إن جاء موافقا للحكم الـذي صـدر لصالحه كان ذلك مضيعة للوقت وإن جاء مخالفاً له ، فلا يجوز تنفيذه لمخالفته لحكم حائز على قوة الأمر المقضي به ؛ الأمر الذي يصطدم بالنظام العام . ومتى تمت المشارطة فلا يجوز تعديلها إلا باتفاق الطرفين.