والفرق بين شرط التحكيم و المشارطة، هو أن الأول يأتي في مرحلة ما قبل حدوث أي نزاع، أما الثاني فإنه يأتي في مرحلة لاحقة بعد حدوث النزاع. فإذا ما تم الاتفاق على التحكيم عند حدوث النزاع المصرفي بين طرفية ، فإنه يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم بيان المسائل التي تخضع للتحكيم، وهذا هو ما يميز المشارطة عن شرط التحكيم، فكما أشرنا آنفا أن شرط التحكيم المصرفي يقوم في أساسه على منازعات مستقبلية وغير متضحة المعالم، وقد تحدث وقد لا تحدث بخلاف مشارطة التحكيم التي تقوم على نزاع قائم واضح المعالم، وبالتالي لابد من بيان هذا النزاع وتحديد ملامحه في مشارطة التحكيم. وهذا الرأي هو ما تبناه المشرع العربي في معظم التشريعات ، حيث نجد أن المشرع المصري ومن خلال الشطر الأخير في ما تحكيم مصري ينص على أنه "..كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا. فالمشرع المصري قد رتب بطلان اتفاق التحكيم المبرم بعد حدوث النزاع في حالة لم يحتوي على بيان محدد للمسائل التي تشملها مشارطة التحكيم . ومن ثم فإن المسائل التي لم تتضمنها مشارطة التحكيم لا يمتد إليها أثر اتفاق التحكيم فالعبرة بما تم الاتفاق عليه في مشارطة التحكيم المصرفي.