مشارطة التحكيم عبارة عن إتفاق يبرمه الأطراف وذلك للجوء إلى التحكيم في صدد نزاع قائم فعلاً بينهما. وطبقاً لنص المادة العاشرة الفقرة الثانية من قانون التحكيم المصري لسنة 1994 فإن مشارطة التحكيم هي كل إتفاق تحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية.
و مشارطة التحكيم هي إتفاق شامل لكل متطلبات التحكيم، وهي عادة لا تقتصر على تقرير الالتجاء إلى التحكيم بخصوص نزاع معين نشأ فعلاً، ولكنها تتضمن زيادة على ذلك كل المسائل المتعلقة بهذا التحكيم.
وعرفت مشارطة التحكيم بأنها إتفاق بين الخصوم في نزاع معين على عرض هذا النزاع على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بدلاً من المحكمة صاحبة الولاية أو الإختصاص.