الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي / مشارطة التحكيم 

  • الاسم

    د. هاني محمود حمزة
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم 

  ولما كان الموضوع مشارطة التحكيم المؤرخة ٢٠٠١/٥/٢٩ قد انصب على طلب الشركة المحتكمة إلزام وزارة السياحة بتمكينها من قطعة الأرض التي تشغلها القوات البحرية وحرس الحدود منذ وقت سابق على إبرام عقد البيع بين طرفي التداعي في ١٩٨٩/١٠/٤، وكانت الأرض المذكورة من أموال الدولة الخاصة وتم تخصيصها فعلياً لإيواء أفراد القوات البحرية وحرس الحدود ومعدات كل منهما من أجل الدفاع عن إقليم الدولة وتأمين سلامته من جهة الخارج، بمعنى أن تخصيص الأرض للمنفعة العامة الأمر الذي يخلع عليها صفة المال العام من المذكور هو وقت تخصيصها فعلاً للمنفعة العامة وبالتالي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم عملاً  المادة ٨٧ بنص من القانون المدني، ويقع كل تصرف يتناولها باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام.

  ومتى استقام ما تقدم فإن مشارطة التحكيم سالفة البيان تكون باطلة سواء نتيجة لاعتبار شغل وزارة الدفاع للأرض محل التحكيم عملاً  من أعمال السيادة يخرج عن ولاية قضاء الدولة كما يخرج من باب أولى من ولاية هيئات التحكيم، كما تعتبر تلك المشارطة باطلة كذلك لتعلقها بمال عام (هو قطعة الأرض التي تشغلها الوزارة المذكورة) لا يجوز الصلح أو التحكيم بشأنه ويقع باطلاً كل تصرف يتناوله.

   لما كان ذلك فإن النعي على حكم التحكيم تأسيساً على بطلان اتفاق التحكيم وفقاً لنص الفقرة الأولى (أ) من المادة ٥٣ من قانون التحكيم رقم ١٧ / ١٩٩٤ يكون سديداً »

107