الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / مشارطة التحكيم 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم 

 وتكون باتفاق بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم - والذين نشأ بالفعل نزاعا بينهم ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم - بالفصل فيه بواسطة هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، و الفصل في موضوعه.