وتكون باتفاق بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم - والذين نشأ بالفعل نزاعا بينهم ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم - بالفصل فيه بواسطة هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، و الفصل في موضوعه.