الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مشارطة التحكيم / الكتب / دراسة تحليلية للمشكلات العلمية والقانونية في مجال التحكيم التجاري / مفهوم مشارطة التحكيم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • عدد الصفحات

    520
  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم مشارطة التحكيم

 مشارطة التحكيم هي اتفاق على التحكيم مستقل عن العقد الأصلي وغالبا ما تبرم مشارطة التحكيم بعد أن ينشأ نزاع بین الخصوم. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقة على قيام النزاع .

وبالنظر إلى أن مشارطة التحكيم غالبا ما تبرم بعد قیام النزاع فإن الاتفاق على التحكيم في هذه الحالة يكون أكثر تفصيلا فيما يتعلق بتحديد موضوع النزاع وتسمية المحكمين.

والأصل أن مشارطة التحكيم ينبغي أن تتضمن نفس العناصر والشروط الجوهرية التي ترد في شرط التحكيم ولذلك يطلق في التطبيق العملي مصطلح اتفاق التحكيم على شرط التحكيم وكذلك علي مشارطة التحكيم.

ولاشك أن كثيرا من المشكلات والتعقيدات التي تؤدي إلى التأخر في انجاز عملية التحكيم والتنفيذ النهائي للحكم يمكن تلافيها عن طريق الصياغة السليمة لاتفاق التحكيم، لأن الصباغة السليمة يتعين أن تأخذ في الاعتبار كافة الاحتمالات وأن توضح الخطوات المفصلة لحل النزاع بين الأطراف عن طريق التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم. وكلما كان الاتفاق أكثر وضوحا كلما تقلصت السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في البحث عن حلول قد لا تتفق مع الرغبات الحقيقية للأطراف وانكمشت فرصة ظهور عقبات غير متوقعة أمام السير الطبيعي الخصومة التحكيم.

ولذلك يجب علي المستشار القانوني الذي يطلب منه أن يقوم بصياغة اتفاق التحكيم عند التفاوض على العقد التجاري الدولي أن يكون ذا دراية ومعرفة تامة بعملية التحكيم وطبيعته وعلي وجة الخصوص المعرفة التامة بمراكز التحكيم الدولية المتعددة والقواعد والإجراءات المتبعة فيها، نظرا لأن المعرفة بمثل هذه القواعد والإجراءات تؤدي إلي وضوح الصورة لديه حول طبيعة النزاع بين الأطراف مما يمنحه الفرصة لتقديم النصيحة باختيار أحد هذه المراكز أو اختيار القواعد المتبعة وفقا لمايراه ملائما ومحققا لمصالح العميل.

وإذا كان شرط التحكيم باعتباره مجرد بند أو شرطا في العقد، قد يكون مختصرا ولايتضمن إيضاحا تفصيليا لكثير من الجوانب العملية التحكيمية وبالرغم من ذلك لا يبطل شرط التحكيم الوجود ضوابط احتياطية يستعان بها لإكمال النقص المتوقع في إرادة الأطراف فيما يتعلق بالاتفاق على هذه المسائل، فإن مشارطة التحكيم باعتبارها اتفاقا مستقلا وغالبا يتم بعد نشوء النزاع، نجد أنها غالبا تحتوي علي تنظيم أكثر وضوحا وتفصيلا للعملية التحكيمية.

وقد قرر المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مفصلا حيث تنص المادة 2/10 علي أنه:

«... يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع. وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا».