الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / مبدأ استقلالية شرط التحكيم

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    152

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ استقلالية شرط التحكيم

   وبخصوص استقلال شرط التحكيم لم يشر قانون الإجراءات المدنية الخاصة بالتحكيم في دولة الإمارات على نص باستقلال شرط التحكيم، حيث ذهب القضاء الإماراتي إلى اتجاهين متغايرين ولم يكن له موقف موحد بشأن استقلال شرط التحكيم حيث قضى في حكم سابق برفض مبدأ استقلال شرط التحكيم لأنه يترتب عليه بطلان العقد الأصلى الوارد في شرط التحكيم.

   وهو ما قضت به محكمة نقض أبو ظبي على أنه: (يترتب على بطلان العقد الأصلي الوارد به شرط التحكيم بطلان شرط التحكيم تبعًا لذلك، ويبقى الاختصاص في بطلان العقد مقصورًا للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في النزاع. كما أنه من المقرر قانونا عملا بالمادة (6/209) من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو وقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم نهائي .

   وهذا ما أكدت عليه كثير من التشريعات الوطنية، وكذلك المعاهدات الدولية ولوائح مراكز التحكيم و مؤسساته، وصدرت به بعض أحكام المحاكم، حيث أشارت إلى استقلال شرط التحكيم عن بقية العقد طالما جاء الشرط صحيحًا في ذاته، حيث لا يتأثر ببطلان العقد، أو فسخه، أو إنهائه. ففي قوانين التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدت أن لم نقل أجمعت على ذلك :

   فقد نصت المادة (21) من نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ، على أنه: يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقًا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد – الذي يتضمن شرط التحكيم أو فسخه، أو إنهائه، بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته ). ونلاحظ هنا تطرق النظام السعودي الجديد إلى استقلال شرط التحكيم عن بقية العقد طالما قد جاء الشرط صحيحاً في ذاته ولا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه أو إنهائه، وذلك عندما أورد النظام الجديد في المادة (21) .

   بينما نجد في النظام القديم الملغي أنه لم ترد أي إشارة إلى استقلالية شرط التحكيم ممـــا أوجب على أطراف العقد وضع شرط التحكيم في اتفاق منفصل، أو كتابته مع التأكيد على استقلاليته عن باقي شروط العقد، حتى لا يؤدي بطلان العقد أو فسخه إلى بطلان شرط التحكيم.

   وهذا ما أكد عليه مشروع القانون الاتحادي الجديد لقانون الإمارات المادة(1/7) منه حيث نصت على أن يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد، أو فسخه أو إنهائه إي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته .). وهنا نجد المشرع الإماراتي قد نص على استقلال شرط التحكيم من خلال هذه المادة والتي تعنى باستقلالية اتفاقية التحكيم، وأن بطلان العقد الأصلي الذي يتضمن شرط التحكيم، وخلافًا للقواعد العامة، لا يؤثر على صحة اتفـــاق التحكيم، في حال استوفت شروط صحته الخاصة به، وهو ما يعرف باستقلالية شرط التحكيم، ورغم ذلك إلا أنه لم يكن خاصا باستقلال شرط التحكيم كما أشارت إليه جميع قوانين التحكيم في دول الخليج العربية، وخاصة نظام التحكيم السعودي الجديد الذي كان واضحا وصريحا باستقلال شرط التحكيم.

   وكذلك قانون التحكيم الكويتي في المادة (2) حيث نص استقلالية شرط التحكيم حيث جاء بأنه يعتبر شرط التحكيم المتضمن عقدًا ما مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يكون للحكم بإبطال العقد الأصلي، أو فسخه، أو انقضائه لأي سبب أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته ).

   كما نص القانون العماني للتحكيم في المادة (23) منه على أنه: (يعتبر شرط التحكيم اتفاقًا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد، أو فسخه، أو إنهائه إي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته ) . وكذلك قانون التحكيم اليمني في المادة (16) حيث نصت على أنه : (يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة تحكيم أو على شكل بنــد في عقد ( شرط التحكيم).

   وأما قانون التحكيم القطري فلم يتطرق إلى استقلالية شرط التحكيم.

   وقد أشارت إلى استقلال شرط التحكيم أغلب أنظمة التحكيم العربية والأجنبية ومنها: قانون التحكيم المصري فقد نصت المادة (23) ، صراحة على استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، حيث نصت على أنه : (يعتبر شرط التحكيم اتفاقًا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه، أو إنهائه، أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته). وكذلك قانون التحكيم الأردني في المادة (22) حيث نصت على أنه : يعد شرط التحكيم اتفاقًا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر في شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته ). وكذلك نصت المادة (318) من قانون التحكيم المغربي الجديد رقم 05/2008 بتاريخ 2007/11/30م و الخاص بالتحكيم والوساطة والاتفاقيات الفصل ، على أنه يعتبر شرط التحكيم أتفاق مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته )، وأيضا نصت المادة (1/16) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985م، علــــى أنه( ..... ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من العقد كما لو كان اتفاقًا مستقلا عن شروط العقد الأخرى وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتـــب عليــــه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم).

   ويتضح لنا مما سبق من خلال النصوص الخليجية والعربية والأجنبية استنباط الدليل القاطع والجازم بأن شرط التحكيم يعتبر مستقلا بذاته عن العقد الذي يتضمنه حتى ولـو كان الأخير باطلا، أي أنه لا ارتباط بين كل من صحة العقد وشرط التحكيم المدرج به فلا يُحتج أمام هيئة التحكيم ببطلان الشرط مادام صحيحًا في ذاته، مستوفيا لأركانه وشروطه الشكلية التي نص عليها المشرع .

وهناك حالات قد يسقط شرط التحكيم بسببها :

أ – في حال كان موضوع شرط التحكيم في ما لا يجوز التحكيم فيه وهو ما شددت عليه صراحة قوانين التحكيم الخليجية والعربية.

ب - عندما تكون الإحالة إلى مركز تحكيم أو مؤسسة تحكيمية لا وجود لها أصلا أو غير

معتمدة ضمن الاتفاقيات الدولية.

ج – أن يكون في شرط التحكيم شيء من الغموض بحيث يكون واضحا في معناه صريحًا في عبارته وأن يكون معقولا في جوهره غير مجهول بمعنى أن يكون صحيحا في ذلك كما نص عليه القانون.

ح - في حال كان أحد أطراف العقد عند إبرامه فاقدًا للأهلية كما نصت عليـــه قـــوانين

التحكيم.

خ - أن يكون الطرفان قد اتفقا صراحة على فسخه وإنهائه.

د – أن يكون قد حدد ذلك الشرط بمدة زمنية محددة مدونة في الشرط أو كان ذلك الشرط ينص على قضية معينة فقط بحيث يمنع انتقاله إلى نزاع آخر خارج عن الشرط.

   وفي عقود التأمين تقضي قوانين الدول العربية عموما بأن شرط التحكيم يكون باطلا إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين. مثال ذلك نص المادة (3/272 ) من قانون التجارة البحري الكويتي رقم (28) لعام 1980 م،حيث نصت على أن شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ولم يتخذ صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة ).

وقد أوردت بعض مراكز التحكيم الدولية والوطنية نماذج لشرط التحكيم، الذي تقترح إدخاله في عقود التجارة الدولية والوطنية نذكر منها على سبيل المثال: 

1 - نموذج اليونيسترال : 

  وهو كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق بــه، أو بمخالفة أحكامه أو فسخه، أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. راجع المادة الأولى من قواعد اليونسيترال). ويمكن أن يضاف تحديد سلطة تعيين المحكم وعدد المحكمين ومكان التحكيم ولغة التحكيم.

2- نموذج مركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :

    وهو لجميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

   وفي ذلك الاختصاص راجع (المادة الثانية لنظام المركز). 

3 - نموذج مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم : 

  وهو نموذج اليونسيترال نفسه ثم يضاف إليه ( ..... وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي راجع المادة الأولى من قواعد المركز).

4 - نموذج غرفة التجارة الدولية بباريس

الأساس القانونى لاستقلال شرط التحكيم

   لقد اعترفت كثير من النظم القانونية بقاعدة استقلال اتفاق التحكيم عن العقد المبرم)، وخاصة قوانين التحكيم لدول الخليج العربية ومنها على سبيل المثال لقد تطرق نظام التحكيم السعودي الجديد حول مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الوارد فيه بكل وضوح وجلاء حيث نصت المادة (21) من نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ، على أنه : يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم - أو فسخه، أو إنهائه، بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته) .

 

فتقوم تلك القاعدة على عدة أسس ومبادئ:

أ - أن المحكم رغم الصلاحية التي يتمتع بها والحرية إلا فإنه من الناحية الفنية يقوم بعمل قضائي في حسم الخصوم بحكم يكون ملزمًا يتم تنفيذه على الخصومة جبرًا على الأطراف فيمن صدر في حقه وبتلك المنزلة فإن المحكم لا يكون في وضع أقل عن قاضی الدولة .

ب ـ أن اتفاق التحكيم هو : عقد حقيقي له تفرده الذاتي وله موضوعه، وله سببه وليس ظلا للعقد الأصلي، ولا يختلط بموضوع ذلك العقد .

نتائج استقلال شرط التحكيم

إن استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي تظهر لنا نتائج وتحقق لذلك الاستقلال أيضا فوائد ومزايا هامة جدًا ومنها الآتي :

  أ - النتيجة الأولى : تحقيق فعالية اتفاق التحكيم وتدعيمه .

 ب - النتيجة الثانية : وهي أن مصير العقد الأصلي ليس له أثر في شرط التحكيم المتعلق به. فهذا الشرط يبقى صحيحًا منتجا لآثاره بصرف النظر عن العقد الأصلي، ما لم يكن هو الآخر باطلا لسبب خاص به، كما إذا كان أحد الطرفين ناقص الأهلية أو ليس له سلطة إبرام العقد، إذ مثل هذا السبب يلحق العقد الأصلي كما يلحق شرط التحكيم، لأن أيا منهما يجب أن يبرم ممن يتمتع بالأهلية والسلطة اللازمة للتعاقد. ومن ثم فبطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره، بحيث يكون الفصل في النزاع على صحة العقد الأصلي أو بطلانه خارجًا عن سلطان القضاء وتكون ولاية الفصل فيه ثابتة لهيئة التحكيم وحدها .

ج - النتيجة الثالثة : أن زوال شرط التحكيم ببطلان ذاتي أو سقوط أو غيرها لا يؤثر على بقاء العقد الأصلي منتجًا لآثاره. وفي هذه الحالة يكون القضاء هو صاحب الولاية في الفصل في المنازعات الناشئة عنه .

د - النتيجة الرابعة : فهي أحقية هيئة التحكيم في النظر في المسائل المتعلقة باختصاصها وهي صاحبة الولاية في الفصل.

   وهذا ما أكد عليه صراحة مشروع القانون الاتحادي الجديد حيث نصت المادة (1/20) منه على أن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه او بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع وذلك قبل الفصل في الموضوع. كما نصت المادة (122) من قانون التحكيم المصري بأن : (تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع)).

   وخلاصة ذلك هو احترام إرادة الأطراف، والذين عادة ما يدرجون شرط التحكيم في العقد الأصلي بطريقة واسعة بحيث يقصدون منه عرض كافة منازعاتهم على المحكمين بما فيها المنازعات حول صحة العقد الأصلي وبطلانه الذي يشمل شرط التحكيم ضمن نصوصه. وبالتالي فإننا لو لم نجز مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، فإنه سينتج عن ذلك تطبيق نطاق التحكيم على النقيض من إرادة الأطراف فإنهم لو أرادوا هذا التضييق لعبروا عنه بوضوح في اتفاق التحكيم.

   كذلك فإننا لو لم نسمح باستقلال شرط التحكيم عن العقد فإننا بهذا الشكل نفــرق بين اتفاق التحكيم في صورة شرط التحكيم، وإبرامه في صورة مشارطة التحكيم حيث سيتمكن المحكم في حالة إبرام اتفاق التحكيم في صورة مشارطة التحكيم من إصدار حكم نهائي حول بطلان العقد الأصلي أو صحته .

  وأخيرًا فإذا لم يكن استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي جائزاً فإن قرار المحكم حول بطلان العقد الأصلي سيمس في الوقت نفسه اختصاصه حيث سيؤدي بطلان العقد الأصلي الذي يدرج فيه شرط التحكيم إلى بطلان شرط التحكيم، وبالتالي سيتعرض اختصاص المحكم للخطر إذا ارتبط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي . 

التقنين النظامي لقاعدة الاستقلال

   أن الاعتراف بالتقنين النظامي لقاعدة استقلال اتفاق التحكيم على العقد الأصلي قد جعلت تغري وتدفع التشريعات الوطنية والدولية لقوانين التحكيم ومراكز ومؤسسات التحكيم إلى الاعتراف بتلك القاعدة النظامية ومن تلك القوانين للتحكيم قوانين دول الخليج العربية وغيرها من الدول الأخرى وتذكر على سبيل المثال بعض من قوانين التحكيم ونظامه لدول الخليج العربية: نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ ، في المادة (21) منه على أنه يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى.

   ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم أو فسخه، أو النهايه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته ). ومن قوانين التحكيم لدول العربية والأجنبية على سبيل المثال: 

   قانون التحكيم المصري الحالي لعام 1994م في المادة (23) منه على أنه (يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو الماله أي أثر في شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كان الشرط هذا صحيحا في ذاته.

   كذلك القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987م، حيث نصت المادة (3/178) من أحكامه بشأن التحكيم الدولي على أنه : ( لا يمكن المنازعة في صحة اتفاق التحكيم بدافع أن العقد الأصلي غير صحيح أو أن اتفاق التحكيم يتعلق براع لم ينشأ بعد). كذلك نص قانون التحكيم الانجليزي لعام 1996م في المادة (7). وأيضا قانون التحكيم السويدي لعام 1999م ، والذي نصت مادته (3) على أنه عندما يتعين تقدير صحة اتفاق التحكيم الذي يعد جزءا من اتفاق آخر، وبخصوص فحص اختصاص المحكمة، فإن اتفاق التحكيم يعتبر ا اتفاقا مستقلا).

  كما نصت المادة (1/16) من قواعد القانون النمطي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985م ، والذي جاء به ( يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته. ولهذا الغرض ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءا من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بقوة القانون بطلان شرط التحكيم.

   كما نصت المادة (1/22) لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على أن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع).

   أن اتفاق التحكيم والقوانين المنظمة له قد أجمعت تقريبا على أن اتفاق الطرفين على التحكيم هو الالتجاء لتسوية كل المنازعات أو بعضها وأن أساس التحكيم هو الإرادة الحرة للأطراف ثم بيّنا منزلة اتفاق التحكيم بين العقود وأوضح شروط صحته الموضوعية مثل الأهلية والرضا والمحل و والمسائل التي لا يجوز فيها الاتفاق على التحكيم وبين الشروط الشكلية لصحة الاتفاق على التحكيم وأهمية الكتابة له وبينا الفرق بين شرط التحكيم ومشارطته وأظهر أهمية استقلال شرط التحكيم وأن القوانين قد أفرزت لشرط التحكيم و استقلاله مواد ونصوص مستقلة بذاتها وماذا يترتب على شرط التحكيم في حال بطلانه أو فسخه وأن ذلك لا يضر باتفاق التحكيم وبينـا الحالات التي يكون فيها البطلان أو الفسخ ثم قمنا بعرض نتائج استقلال شرط التحكيم .