الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / آثار فسخ العقد الأصلي على شرط التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    269

التفاصيل طباعة نسخ

آثار فسخ العقد الأصلي على شرط التحكيم

    تجدر الإشارة إلى أنه تتماثل التبعات جراء فسخ العقد الأصلي أو انفساخه(۲)، فيكون المحكم مختصا بالفصل في المسألة تحت رقابة قضاء الدولة، وعليه لا يؤثر فسخ أو انفساخ العقد الأصلي لأي سبب كان على اتفاق شرط التحكيم، ويلجأ الأطراف للتحكيم لحل النزاع الناشئ بينهم وفقاً لما هو منصوص عليه ببنود اتفاق التحكيم. 

   ولكن يختلف الأمر ويتعقد في حالة إنهاء العقد الأصلي، أيا كان سبب إنهائه من استكمال الأطراف لالتزاماتهم أو اتفاقهم على إنهاء العقد، ويذهب جانب من الفقه إلى أن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم يبقى قائماً ولو بعد انتهاء العقد لتنفيذه واستكمال الأطراف لما اتفقوا عليه بالعقد الأصلي.

    ومفاد ذلك أن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم قد نشأ ليواجه قضايا معينة وحتى لا يتم التلاعب والاحتيال على ما ارتضاه الأطراف واتفاقهم باللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات التي تنشأ عن العقد الأصلي في حالة انقضائه. 

فإذا تم فسخ العقد بحكم من القاضي لعدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته أو إخلاله بهذا التنفيذ وسواء وجد الشرط الفاسخ الصريح أم لم يوجد، فإن هذا الفسخ لا يترتب عليه المساس بشرط التحكيم، ويظل الاتفاق على التحكيم قائما لتسوية المنازعات الناشئة عن هذا الفسخ مثل المنازعات الناشئة عن إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها وبمجرد تسوية هذه المنازعات ينتهي وجود الشرط ولا يمتد إلى عقود أخرى بين الطرفين.