الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / استقلال شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / نظرية استقلال شرط  التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

نظرية استقلال شرط  التحكيم

    إذا ورد شرط التحكيم في صورة بند من بنود العقد الأصلى فإنه يستقل عن هذا العقد بمعنى أنه يعد بمثابة عقد داخل عقد، تأكيداً لنص المادة ٢٣ من قانون التحكيم على أنه "يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

   وأدى ذلك إلى ظهور مبدأ أو نظرية استقلال شرط التحكيم الذي أكد عليه المشرع المصري حيث يكون الشرط بمثابة اتفاق مستقل عن باقي بنود العقد الأخرى فإذا أبطل العقد أو فسخ أو تم إنهاؤه فإن ذلك البطلان أو الفسخ أو الإنهاء لا يؤثر على شرط التحكيم الوارد ضمن شروط العقد، طالما أن هذا الشرط ورد صحيحا في ذاته.